المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٤١فقه الصيام والزكاة
المعتوب في قيد الحياة والكاة
341
العام الأول العام الأول العام الأول العام الثاني العام الثاني
المحرم
رجب
ذي القعدة
المحرم
ذي القعدة
900
900
لا زكاة
لا زكاة
لا زكاة
لا زكاة الزكاة واجبة
لعدم الحول لعدم الحول لعدم الحول لعدم الحول لتمام الحول
وعدم
النصاب
على النصاب
الحالة الثانية: أن يكونَ النقصان بعد الحول الأول: أَيْ إنَّه سبق لصاحب المال أنْ زكَّى مالَهُ، فَفِي هذه الحالة يُنظَرُ إلى اكتمال النصاب آخِرَ الحَولِ، ولا يَضِرُّ النَقصَانُ أَثناءَهُ؛ إذ الشَّرطُ لوجُوبِ الزَّكاة في العام الثاني وما بَعْدَهُ هُوَ وجودُ النصابِ آخِرَ الحَولِ.
فإن لم يُوجد آخِرَ الحَولِ لم تَلزَمْهُ الزَّكاةُ، وإن استفادَ مَالاً بعد تمامِ الحَولِ وبَلَغَ النصاب استمر على توقيته السابق.
إلا إذا انعَدَمَ أو أَفَلَسَ فينهدمُ الحَولُ السابق، وعليه إعادة احتساب الحول بعدَ رُجوع النّصاب مرةً أُخرى، ويكون لهذا الحَولِ الجديدِ حُكْمُ الحَولِ الأول -
الذي لم تسبقه زكاة (1).
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 306.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذكر، حلقه: 12 صفر 1427 هـ، يوافقه 2006/ 3/12 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر "، حلقه 9 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/10 م.: الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْر، حلقه: 4 ربيع الأول 1430 هـ، يوافقه 2009/ 3/1 م. الكندي، ماجد محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 6).
بن