المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

المعلمم

المعتهم في عقد الصياة والزكاة لا لا فقة

أولا الدَّيْنُ المؤقَّتُ: هو الدَّينُ الذِي ضُرِبَ - أَيْ حُدِّدَ - لَهُ أَجَلٌ وَوَقْت لسداده

وَتَسَلَّمه مِنْ قِبَلِ الْمَدِينِ.

ثانيا / الدَّيْنُ غَيْرُ المؤقت: هو الدَّينُ الذي لم يُضْرَبْ وقتُ لسَداده. ثالثًا الدَّيْنُ الحَالُ الْحَاضِرُ): هو الدَّيْنُ الذي حَضَرَ وَقْتُ أَدائِهِ وَتَسَلَّمِهِ مِنْ يَد المدينِ، وفي حُكْمِهِ الدَّينُ الذي لم يُضْرَبْ لَهُ أَجَلٌ أَصْلاً).

رابعًا الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل: هو الدَّيْنُ الذِي ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ لم يَحِنْ بعد.

خامسا الدَّيْنُ المَرجُو: هوَ الدَّيْنُ الذِي يُرجَى سدادُهُ لِكُونِهِ عَلَى شَخْصٍ وَفِي بالعَهْدِ، غَنِيٌّ يجدُ مَا يُوفِي بِهِ دَيْنَهُ.

سادسًا الدَّيْنُ المَيتُوسُ مِنْهُ: هوَ الدَّيْنُ الذي لا يُرجَى سَدَادُهُ لَكُونِهِ عَلَى شَحْصِ

منكر للدَّيْنِ، أو مُماطل في سدادِهِ، أو مُعْسِر لا يجد ما يقضي به.

سابعا المُمَاطِلُ: هوَ المَدِينُ الذِي يَتَهَاونُ في رَجْعِ الدَّيْنِ، وَيُؤخِّرُهُ مِنْ يَومٍ لآخر / مَعَ يُسرِه وعدم إعسَارِهِ. ثامنا المُنْكِرُ: هوَ المَدِينُ الذي لا يَعتَرِفُ بالدَّينِ الذِي عَليهِ ولا يُقرُّ بِهِ، مَعَ ثُبوتِهِ في حَقيقَة الوَاقِع.

تاسعا الوفي: هوَ المَدِينُ المعترِفُ بالدَّيْنِ المقرُّ بِهِ المَسَارِعُ لَقَضَائِهِ حَالَ اسْتَطَاعَتِهِ، وليسَ مِنْ طبعه الغَدْرُ والمماطلة.

عاشرا المليُّ: هوَ المدينُ الذي عِندَهُ غِنى، ويجدُ ما يَقضِي بِهِ دَيْنَهُ وَقتَ سَدادِهِ، بحيثُ لا يكونُ مُعْسِرًا قليل المال، ولا مُفْلِسًا مُعْدَمَ المال.

(1) ـ الكندي، ماجد بن

محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 2).