المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧المعلممن
Istan
النادي المعتوب في فقه الحياة
والرَ
347
فَصْلٌ فِي حُكْمِ زَكَاةِ الدِّينِ
الزَّكاةُ تَجبُ في الدَّيْنِ حَالاً كانَ أو مُؤَجَّلاً عَلَى الرَّأْيِ الْمُعْتَمَد عِندَ الشَّيْحَينِ -
رعاهُمُ اللهُ، حَسْبَ التَّفصِيلِ الآتي، والذي هو " القولُ الصَّحِيحُ الذي نعتَمِدُ عَلَيهِ كما يقُولُ شَيخنا المفتي العَامُ للسَّلطَنة - حفظَهُ اللهُ (1)، فَكُنْ فَاطَنَّا:
17
أَوَّلا: إِنْ كَانَ حَالاً: أو في حُكْمِ الحال كأن يكون غير مؤقت بِأَجَلٍ أَصْلا فركاتُهُ عَلَى الدَّائِنِ عَلَى الْمُعْتَصَد عندَ الشَّيخين - يحفظُهُمُ الله - بشرط أنْ يكونَ المدين وفيًّا مَليًّا (2)؛ لأنَّ الدَّائِنَ هوَ المالك للمال حقيقةً، ويستطيع الوصول إليه في أي وقت يَطلبُهُ فِيهِ، فَحُكمُهُ حُكْمُ الوَدِيعَة.
الدينُ الحال:
الدائن
وبالمثال يتضح المقال:
يملك زيدٌ مَبْلغَا مِنَ المالِ بَلَغَ النّصابَ وقَدْرُهُ ثلاثة آلاف ريال، وأرادَ أَنْ يُخْرِجَ زكاتَهُ في شهرِ شَعْبَانَ (3) بعدَ اكتِمَالِ الحَولِ عَلَيهِ، ولهُ عَلى أَخِيهِ عمرٍو دَيْنٌ قدرُهُ (ألف ريال) قد حلَّ أجلُهُ في شهر رجب.
1 - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. سلسلة دروس العقيدة بجامعة السلطان قابوس، درس رقم 43 / أركان الإسلام "الزكاة".
#
مادة سمعية مكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس.
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 281.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 221.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 13 ربيع الثاني 1429 هـ، يوافقه 2008/ 04/20 م.
،
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 21 شوال 1430 هـ، يوافقه 10/ 11/ 2009 م. القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الثاني ص 70.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/06 م.
) - تنبية: عدلنا عن التمثيل بشهر رمضان عند المراجعة؛ لأنا نعاني من سلوك أو تصور خاطئ عند بعض الناس، وهو أن الزكاة تخرج فقط في رمضان ولو وجبت قبل ذلك، فيؤخرون الواجب عن وقته ويحرمون المستحق من