المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

348

isbilshes maisall

المعتصم

في فقه الصيام والزكاة

فعليه أن يُخرجَ فِي شَعْبَانَ زكاة ماله الذي بيدِهِ وزكاةَ دَيْنِهِ الذي يرجو سَدادَهُ

40

00

=

100 ريال

تنبية: يَحْسِبُ الدائنُ مَا لَهُ مِنْ أموالٍ عندَ المَدِيْنِ مَعَ أمواله التي يُريدُ إخراج زكاتها سواء كانت من الذهب أو الفضة أو النقود الورقية أو التجارة أي مِنْ جنس الْمُرَكَّى، أمَّا إِذَا اختَلَفَ الجُنْسَانَ كَانْ يَكُونَ الدَّيْنُ الذِي لَهُ نقودًا، وَمَا لَدَيْهِ مَاشَيَةٌ فَلَا يحمِلُ أَحْدَهُما عَلَى الآخر، إلا ما بلغ منهُما النصاب وحالَ عليهِ الحَولُ فَيُخرِج زَكَاتَهُ

بمفرده.

ثانيًا: إن كانَ المدينُ غير وفي: كأنْ يكونَ مُماطِلاً أو مُنكِرًا لِدَيْنِه - لم يجب عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يُخرِجَ الزَّكَاةَ عنْ هذا الدَّيْنِ، وإِنَّما يَجِبُ في هذه الحالة على المدين نفسه، أمَّا إِنْ كَانَ المَدِينُ غيرَ مَلِيٍّ بأنْ يَكُونَ مُعْسِرًا أو مُفلسا أو مُعدمًا فلا زكاةً فيه على أحد.

فإذا فقد المدينُ أحد هذه الشروط (وفي، ملي) سقطت الزكاةُ عن الدائن (1). ثالثًا: إن كان الدِّينُ غَيْرَ حَالٌ مُؤجّلاً: فيزكيه المدينُ معَ ما يُزَكِّي مِنْ أموالِهِ، لأَنَّهُ هوَ المستفيد من المال في هذه الحالة، فلا يجبُ عَلَيه قضاؤُهُ في هذا الوقت كما أنَّ الدائنَ ليسَ لَهُ أَنْ يُطَالبَ بِهِ مَا دَامَ أَنَّ أَجَلَهُ لم يحلَّ بَعْدُ، فَتَجِبُ عَلَى المَدِينِ زَكَاتُهُ ما

حقه؛ لأجل الحصول - في ظنهم على الأجر المضاعف، أو أن هذا الوهم سرى إليهم على أحسن تقدير – من القول بعدم وجوب الزكاة على الفور، وقد علمت الراجح فالزم غرزه

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 278.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ" الذكر، حلقه: 10 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/11 م.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الثاني الكندي، ماجد بن

V.

ص

محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 1).