المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

350

المعتصم

وبالمثال يتضح المقال:

في فقه الصياة والزكاة

Flothes mais

يملك زيد خمسة آلاف ريال عماني حالَ عَليها الحولُ، وعليهِ دَينْ حِلَّ أَجَلُهُ بِمِقْدارِ

2000 ريال، فتكون زكاته كالآتي:

5000 - 2000 = 3000 = 75 ريالاً

40

خامسا: إن استغرق الدَّينُ جميعَ مالِ المَدِينِ: أو كانَ الباقي بعدَ الدِّينِ لا يَبْلُغُ

النّصابَ سَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكاةُ كُلُها).

وبالمثال يتضح المقال:

يَمتَلكُ زيدٌ 2000 ريال حالَ عَلَيها الحَولُ بعدَ بُلوغها النّصابَ، ولكِنْ عليهِ دَيْنٌ حاضر (حال) بمقدار 1700 ريال، فَلا زَكَاةَ عَلَيه في هذه الحالة؛ لأنَّ المُتَبَقِّيَ بعد إِخْراجِ الدَّيْنِ لَا يَبْلُغُ النَّصاب.

=

2000 - 1700 – 300 ريال لا زكاةَ؛ لأنَّ 300 ريال لا تَبْلُغُ النصاب حسب سعر الذهب في هَذِهِ الأَيَّامِ).

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 17 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/3 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 25 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/26 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 2 رمضان 1430 هـ، يوافقه 23/ 8 / 2009 م. الهاشمي، هلال بن صالح زكاة الجمعيات التعاونية، ص 30، الملحق رقم 9.

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة:20 محرم 1427 هـ، يوافقه

2006/ 2/19 م.