المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٧١معتهم
بين المعنوي
المعتصب في فقه الصياة والزكاة
وفي
قلتُ: وقد أضاف شيخنا القنوبي -حفظه الله - عند المراجعة بخط قلمه
" وَهذَا هُوَ الصَّحِيحُ عندي".
وفي ذكْرِ هَذَينِ الشَّرْطَينِ يَقُولُ الْمُحَقِّقُ الخَلِيلِيُّ - رَحِمَهُ الله - في قصيدته
صَدَقَات "لَطَائفُ الحكمِ فِي النَّعَمِ": الأخذ من (غيرِ السَّوَائِمِ) قَرَّرُوا
***
(1) °
خلافًا لَهُمْ عَمَّ العَوامِلَ حِينَ طَمْ (1)
3 - الاستغنَاءُ عَنِ الأُمَّاتِ (2): اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِغَارِ النَّعَمِ كَالسِّحَالِ وصِغَارِ الْمَاشِيَةِ الَّتِي وُلِدَتْ أَثْنَاءَ الْحَولِ، هَلْ تُحْسَبُ فِي الْزَّكَاةِ؟ أَمْ يُكتَفَى بحساب مَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ وَاسْتَقَلَّ بِقُوْته.
يَقُولُ مُفتي الدِّيَارِ العُمَانِيَّةِ يَحْفَظُهُ الله -: ". . وإِنَّمَا الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يُعتد " .. بمَا اسْتَغْنَى عَن أُمِّه بدليل مَا رَوَاهُ أَحمدُ .. منْ حَديث سُويد بن غَفْلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْتُ إِلى جَنبِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا
آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنِ ومِنَ الْمَعْلُومٍ أَنَّ مَفهُومَهُ الأَخذُ مِمَا جَاوزَ حدَّ الرَّضَاع، وذلك هو حَدُّ
الأُمَّات (4). الاستغناء عن)
(1) - الخليلي، سعيد بن خلفان لطائف الحكم في صدقات النعم ص 204.
(2) - أُمُّ الشَّيْء: أصلُه، ومكة أُمُّ القُرَى، والأم الوالدة، والجمع أَمَّات، وأصل الأمّ أُمَّهَةٌ، ولذلك تُجْمعُ على أُمَّهات
(2)
أيضا، فهما لغتان عربيتان، وقيل الأُمهات للناس والأمَّاتُ للبهائم.
يُنظر: الفيومي، المصباح المنير، مادة (ع م م).
(3) - أحمد، المسند. حَدِيثُ: مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 18083.
(4) - الخليلي، أَحمدُ بنُ حَمَد. زكاة الأنعام ص 68.