المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤374
المعتصم
ال معتصب في فقه الصياة والزكاة في السيارة
فقه
فَائِدَةً): سُميت بُنتُ مَخَاضٍ بِهَذَا الاسمِ لأَنْ أُمَّهَا غَالِبًا مَا تَكونُ حَاملاً واقتَرَبَ مَوعِدُ مخاضها (ولادتها)، وسُميت بنتُ لَبُون بِهذا الاسمِ لأَن أُمَّهَا غَالِبًا مَا تَكُونُ مُرضِعَةٌ وذَاتَ لَبَنِ، وسُميتِ الْحِقَّةُ بِهَذَا الاسْمِ لَاسْتِحْقَاقِهَا أَنْ يَطْرُقَهَا الفَحْلُ وسُميتِ الْجَدَعَةُ بِهَذَا الاسمِ لأَنَّهَا جُدِعَتْ مُقدمةُ أَسنَانِهَا أَي أَسْقَطَتْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وأحكم).
فَصْلٌ
في مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِزَكَاةِ الْإِبِلِ
المَسْأَلَةُ الأُولى: إِذَا زَادَت الإِبلُ عَلَى 120 ففِيهَا خِلافٌ، والَّذِي عَلَيهِ جُمْهُورُ الأُمَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَصَصُ عِندَ الإِبَاضِيَّةِ وعِندَ الشَّيحَينِ الْخَلِيْلِيِّ وَالْقَنُّوبِيِّ حَفَظَهُمُ الله - أَنَّهُ تَجِبُ فِي كُلِّ أَربَعينَ بِنتُ لَبُون، وفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقةٌ؛ لِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ " فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ
حقة (2).
ويمكن حسابُ ذلكَ على النَّسْقِ الآتي
بنات
حقة وبنتا
حقتَان وبنت 3 حقاق 4
بَناتِ لَبُون 3 بَناتِ لَبُونِ
لَبُون
لبون
لَبُون
وحقة
- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. زكاة الأنعام ص 78 (بتصرف).
(2) - البخاري، بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ، رقم الحديث 1362.
(3) - يُنظر:
الخليلي، زكاة الأنعام ص 88.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 329.
القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 12 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/18 م.