المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨المعتمد في فقه الصلاة والزكاة بين
المعتمر
قُلْتُ: وَقَدْ نَظَرْتُ قيمَةَ الْعَشرةِ دَرَاهِمَ هَذَا الصَّبَاحَ الذِي كَتَبْتُ فيه هذه الأَسْطُرَ - فَوَجَدتُ أَنْ أُوقِيةَ الْفِضَّةِ تُسَاوِي 5،660 ر. ع خَمْسَةَ رِيَالات وسِتَمنَةٌ - وسِتِّينَ بَيسَةً) وهَذَا مَا يَعنِي أَنَّ الْحِرَامَ الواحِدَ مِنَ الْفِضَّةِ يُسَاوِي: 5،66 = 181 بَيسة
=
فَقِيمَةُ الْعَشرَةِ دَرَاهِمَ - (181 × 2،975 10 5،414 ر. ع (هَمَسَةَ
وأَربَعَميَّة وأَربَعَ عَشْرَةَ بَيسَةً) فَقَط، ومنَ الْمَعْلُومِ أَنْ قِيمَةَ الشَّاةِ الْوَاحِدَة فَوقَ ريالات هَذَا الْبَلَغِ بِأَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ في زَكَاة الإِبِلِ شَاةٌ أَو اثْنَتَانِ أَو ثَلاث أو أَرْبَعٌ نَظَرًا لِكَونِ الإِبِلِ الوَاجِبِ فِيهَا الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجزِيهِ أَنْ يُخرِجَ بَعِيرًا وَاحِدًا عَلَى الْمُختَارِ عِندَ شَيخِنَا الخَلِيْلِيِّ -أَبْقَاهُ اللَّهُ؛ وَذَلِكَ لِلاعْتِبَارَات
الآتية:
أ قَولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَن دَفَعَ فَوقَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ: " .. ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرِ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبلْنَاهُ مِنْكَ (1).
ج-
أَنَّ البَعِيرَ إِنْ أَجْزَى عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَأُولَى أَنْ يُجْزِيَ عَمَّا دُونَ
هَذَا العَدَد.
أَنَّ الأَصلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ تُخرَجَ مِنْ جِنسِ الْمَالِ الْمُزكَّى، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنهُ هُنَا رِفْقًا بِالْمَالِكِ فَإِذَا تَكَلَّفَهُ أَجْزَاهُ، وآجرَهُ مَوْلاهُ (2).
الخليلي، زكاة الأنعام ص 112، 365.
القرضاوي، فقه الزكاة طـ 3 ج 1 ص 190.
(1) - أبو داود بَاب: في زَكَاةِ السَّائِمَة، رقم الحديث 1350.
(2) - الخليلي، أَحمدُ بنُ حَمَد. زكاة الأنعام ص 118 - 121، 365.