المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠380
المعلم
المعتمه في يالي فرفقه الصيام والزكاة المينات الالي
والزكاة
فذهب الجمهورُ إلى الهُ لا يَجبُ فِيها شَيْءٌ إلا إذا بلغت ثلاثينَ بقرةً فيَجبُ فيها
حينئذ تبيع).
والْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الْمَذهَبِ وَعِندَ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ نِصَابَ الْبَقَرِ كَالإِبِلِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ولا خِلافَ بَينَها إِلا فِي التَسْمِيَةِ فَقَط (2)، وَهُوَ المُعْتَصَصُ عَلَيهِ فِي الْعَمَلِ والفَتوَى عِندَ الشَّيخين الخَليليِّ والقَنُّوبي - وفقَهُمُ اللَّهُ (3)
(1) - استدل الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيما دون الثلاثين بحديث معاذ الله أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسنَّةٌ، ولكنَّ جميع طرق هذا الحديث ضعيفة لأنها معلة، فبعضها مُعَلِّ بالانقطاع، وبعضها بالجهالة، على ما في رواتها من جرح عند أئمة الجرح، لذا يقول ابنُ حجر: " وفي الحكم بصحته نظر، ويقولُ عبد الحق: "ليس في زكاة البقر - يعني النّصَابَ- حديث متفق على صحته"، ويقول صيرفي الحديث وناقده شيخنا العالم القنوبي عافاه الله -: " وهكذا بالنسبة إلى البقر على الرأي الصحيح الراجح وهو الذي يؤيده القياس، فمن ملك خمسا من البقر فعليه أن يُخرج شاةً .. والأدلة التي استدل بها من قال بخلاف ذلكَ فهي لا تثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسب نقدنا، وقد أجبت عنها في جواب مكتوب، فمن شاء ذلك فليرجع إليه".
ولا يخفى عليك أيها النبيه أن غاية ما يدل عليه حديث معاذ على تقدير صحته- وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين والمسنة في الأربعين مع سكوته عن الباقي أي إنَّه لم يتعرض لحكم ما هو دون ذلك بنفى ولا إثبات فوجب البحث عن حكمه من دليل آخر، وهذا الحكم المذكور في الحديث لا يتعارض مع رأي الأصحاب بل هو مقتضى
قولهم. يُنظر:
أبو داود، باب: فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ، رقم الحديث 1345.
الخليلي، زكاة الأنعام ص 145 - 146.
القنوبي، رسالة في نصاب البقر بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول ص 35 - 36.
،
القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 12 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/18 م.
(2) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1424 هـ / يوافقه 2003 م. (مذكرة خاصة ص 53).
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 329.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 202.
الخليلي، زكاة الأنعام ص 145 - 146، 152.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الدِّكْرِ"، حلقة: 15 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/1 م.
القنوبي، رسالة في نصاب البقر، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الأول ص 36.