المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٨١أَمَّا الأَسنَانُ والْمَقَادِيرُ الْمُخرَجةُ فواحدَةً، وذلك حسب الآتي (1):
السن
التَسمِيةُ فِي الإِبل التسمية في البقر
بنت مخاض تبيعة أو حولية
أكملت السنة الأولى ودَخَلَت الثانية.
بنتُ لَبُونِ جَدَعَةٌ أو مُسنةٌ
أَكمَلَت الثانيةَ ودَخَلَت الثَّالثةَ
حقة
ثَنِيَّةٌ
أَكمَلَت الثَّالثةَ ودَخَلَت الرَّابعة
رباعية
أكملت الرَّابِعَةَ ودَخَلَتِ الْخَامِسَةَ
1
-
{
والاستدلالُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْبَقَرِ كَزَكَاةِ الإِبِلِ فِي جَمِيعِ أَحكَامِ الزَّكَاةِ – مَا عَا
الأَسْمَاء من ناحيتين: النَّظر، والأثر:
فالنَّظُرُ هُو قِيَاسُ البَقَرِ عَلَى الإِبِلِ، وَيَستَنِدُ هَذَا القِيَاسُ عَلَى أَمْرَينِ:
- اشتراكُ البَقَرِ مَعَ الإِبْلِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ التَّعبُدِيَّةِ، كَأَحكَامِ الْهَدي والأضحية: فالبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبَعَةِ كَالْبَعِيرِ.
اقتِرَانُ البَقَرِ والإِبل فِي الكتاب والسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَولُهُ
تے
تَعَالَى: {وَمِنَ الْإِبِلِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ - الأنعام: 144،
وأَمَّا السُنَّةُ فَقَولُ البَشِيرِ النَّذِيرٍ: " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا
بَقَرٍ
بقر. (2)
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص.
(1) ـ في هذه التسميات المقابلة في البقر بعض الخلاف الواقع عند اللغويين والفقهاء على حد سواء، إلا أن ذلك لا يؤثر في الحكم، ومن قواعدهم السائرة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما اعتمدنا التسميات المذكورة أعلاه لاعتمادها عند شيخنا الخليلي -حفظه الله في بحثه القيم زكاة الأنعام. يُنظر: - -
الخَلِيلِيُّ، زكاة الأنعام ص 175.
- مسلم، باب: إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ، رقم الحديث 1650.