المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

وعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ زَكَاةُ الْبَقَرِ تَفصيلا - كالآتي

(1)

العَدَدُ

الْمقْدَارُ الْمُخْرَجُ

لا زَكاةَ فِيهَا

السِّنُ

شياه

شاةً واحدةً

شاتان

يُجْزِي مِنَ الصَّان الجدعُ

وهُوَ مَا أَثْمَّ عَامًا، وَمِنَ الْمَعْزِ

الثنيُّ وهُو مَا أَتَم عَامَينِ.

شياه

تبيعة أو حولية

أَكمَلَت السَّنةَ الأُولى

ودَخَلَت الثَّانِيةَ.

جَدَعَةٌ أو مُسنةٌ أكمَلَت الثانيةَ ودَخَلَت

الثالثة

أكملت الثالثة ودخلت

الرابعة

رَبَاعيةٌ

أكملت الرَّابعة ودَخَلَتِ

الْخَامِسَةَ

جَدَعَتَان

ثنيتان

فِي كُلِّ 40 جَدَعَةٌ 12 من 121 فصاعدا وفي كُلِّ 50 ثَنية

(1)

21 - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. الفتاوى ج 1 ص 239.