المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

384

المعتمم

المعتمه في فقه الصماء والحكاة قياسية

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ

على

تَفَقَدْ - أَيُّهَا الْمُتَكَسَبُ، أَنَالَكَ اللهُ الغُنْمَ ووقَاكَ الغُرْمَ - أَنْ مِنَ النِّعَمِ الْمُسخَّرَةِ لَنَا الغنم، ولذا وَجَبَ شُكرُهَا وَالتَّقَرَبُ إِلى اللهِ بِهَا لا كُفَرُهَا، وَلَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ فِيهَا إِلى الرَّبِّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَداءِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ الْمُجمعِ عَلَى فَرضِيَّتِهَا بَينَ أُمَّةٍ

الإسلام.

وَلَئِنْ كَانَ مِنْ عَادَةِ القُرآنِ الإِجْمَالُ فَمِنْ شَأنِ السُّنَّةِ التَّفصِيلُ والبَيَانُ، يَقُولُ أَفضلُ مَنْ رَعَى الغَنَمَ وقَادَ الأمم: " ولَيسَ فِيمَا دُونَ أَربعينَ شَاةً صَدَقَةٌ (1). والْمِقدَارُ الْمُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ ثَبَتَ فِي كِتابِ الصَّدَقَةِ الذِي تَقَدَّمَ مك)،

والْجَدولُ الآتي يوضّحُهُ ملخصا:

العَدَدُ

المقْدَارُ المَخْرَجُ

39 - 1

1

40 - 120

200 - 121

399 - 201

لا زكاة فيها

شاة واحدة

شاتان

شباه

في كل مئة شاة شاة 400 - فما فوق

واحدة.

وبِذَا تَعْلَمُ أَيُّهَا الفَطِنُ - أَنَّ نِصَابَ الغَنَمِ أَرْبَعُونَ، فَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونِهَا، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِئةً وعِشرِينَ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ الإسلاميةِ، فَإِنْ جَاوِزَتْهَا فَفِيهَا حِينَد شَاتَان، والله أَعلمُ وأَحكمُ (3).

(1) ـ الربيع، باب: في النصاب، رقم الحديث 336.

(2)

1 - البخاري بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ، رقم الحديث 1362.

(3) - للمزيد / يُنظر: