المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥ر بالمعنهم في فقه الصيام والزكاة
في الصيام والزكاة
لطيفة
385
حكَى لَنَا شَيخنا أبو عَبْدِ الرَّحمنِ القَنُّوبِيُّ - حَفِظهُ اللهُ عَنْ أَحَدٍ عَامِةِ النَّاسِ أَنَّهُ زَعَمَ أنَّ أحد المشايخ حفظه الله - قَالَ: فِي الأربعينَ شَاةً شَاةً واحِدَةً، وفِي السَّمَانِينَ شَاتَانِ اثْنَتَانِ، فَردَّ عَلَيْهِ الشَّيخُ سَعيدُ قَائِلاً: الشَّي فلانٌ لا يَقُولُ بذَلكَ ولا يُمكنُ أن يقول، فَردَّ الرجلُ بِكل ثقة: بلْ قَالَ وَسَمِعتُهُ بِنَفْسِي!!
فَأَبَانَ لَهُ الشَّيخُ - حَفِظَهُ اللهُ - أَنَّ الشَّيخَ قَالَ: في الأربعينَ شَاةً شَاةٌ، وَلَمْ يَقُلْ فِي
كُلِّ أربعينَ شَاةً شَاةٌ، فَمِنْ هُناكَ سَرِى إِلَيكَ الوَهْمُ.
28//
مَسألة
لَقَدْ تَقدَّمَ لَديكَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمُتَتَين منَ الشَّياه إلى ثلاثمئة شاة فيه ثَلاثُ شياه، واختَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الثَلاثمئة، فَقِيلَ: فِيهَا أَربَعُ شياه.
وقِيلَ: بَلْ فِيهَا ثَلاثُ إِلى أَنْ تَبْلُغَ 399 شاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ 400 شاة فَفِي كُلِّ مئة شاة شاة واحدة، وهو الرَّاجِحُ المُعتصم عِندَ الشيخَينِ عَافَاهُمُ الله - (2)
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 229.
الخليلي، زكاة الأنعام ص 161، 364 - 365.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر" حلقة: 15 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/1 م.
،
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة "أ" ص 53).
القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 2 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/14 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/06 م.
1 - كان ذلك في مطلع صيف 2001 م عندما كنا في منزل الشيخ حفظه الله -، وقد ذكر الشيخ القصة أيضا في برنامج: سؤال أهل الذكر من غير ذكر أسماء إلا نسبة المعاند للجهل، والله المستعان. يُنظر: القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 12 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/18 م.
(2)
(2) - يُنظر:
الخليلي، زكاة الأنعام ص 161. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 12 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/18 م.