المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

388

maisall

المعلمم

وفقد الصياح والزكاة في فقه الصيام والزكاة

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: إِذَا كَانَ فِي النَّعَمِ الوَاجِبِ تَزكيتُها الْخَسِيسُ والنَّفِيسُ والغالي والرَّخيص، والعَلِيلُ والصَّحِيحُ والجَيِّدُ والرَّدِيءُ فَعَلَى السَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ مِنهَا الوَسَطَ لقوله لمعاذ حينما بَعثَهُ إلى اليمن: " … وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاس (1) وقوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ - لبعض سُعاته: " لا تأخُذُوا مِنْ أرباب الْمَاشِيَة سَخَلَةٌ

ولا ربى، ولا أكولة، ولا فَحلاً، ولا شَارِفَةً، ولا ذَاتَ هُزَالٍ، ولا ذَاتَ عُوارٍ (2) وإِنْ كَانَ البر أنْ يُسَارِعَ صَاحِبُ الْمَالِ بإخراج الزكاةِ مِنْ أَفضَلِ مَا يُحِبُ وأَطِيبِ مَا كَسَبَ؛ قَالَ تَعَالَى: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ال عمران: 92)

وَقَالَ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِفَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ

(267)

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) البقرة: 267 (3).

C

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: قَدْ تَقتضي الْمَصْلَحةُ بَينَ شَحْصِينِ أو أكثرَ أَنْ يَجْمَعَا مَا لَدِيهِمْ مِنْ أَنْعَامٍ فِي الْمَكانِ والْمَرْعَى والْمَحلَبِ، وهَذَا مَا يُسمَّى بِالْخِلطَة سَواءٌ كَانَتْ شيوع بحيثُ يَندَمِجُ الْمَالَانِ فَلا يَتمَيَّزُ مَالُ أَحَدِهِمْ عَنْ مَالِ الْآخَرِ، أَوْ كَانَتْ

خَلْطَةَ

('')

خلْطَةَ حِوَارٍ يُمَيِّرُ كُلُّ شَرِيْكَ مِنهُمْ مَالَهُ بِعَينِهِ.

) - البخاري، باب: لا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ، رقم الحديث 1365.

(2) ـ قال الربيع

السمينة.

السَّحْلَةُ:

التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربَّى التي تربي ولدها، والأكولة: شاة اللحم، وهي

الربيع باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم الحديث 339.

(3) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْر"، حلقه: 9 جمادى الأولى 1425 هـ، يوافقه 2004/ 6/27 م.

الخليلي، زكاة الأنعام ص 190، 366.

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 9 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/10 م.