المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

41

في فقه الصيام والزكاة

المعتمب فورا

كالذهب والفضة والأوراق النقدية فيضم ما لديه من سلع وعُوض تجارية إِلى مَا تَقدَّمَ فِي النِّصابِ والحَولِ؛ لأنَّ الذهب والفضة والأوراق النقدية وعُرُوضَ التّجارة كلَّها فِي حُكم الجنس الواحدِ، يَقولُ سَماحة المفتي -حفظه الله -: وعُروض التجارة تُقَوَّمُ عِندَهُمْ بِالنَّقديْنِ، ونِصابها نصابهما، ويَجبُ فِيها مَا يَجِبُ فيهما (1)، فلْيُنتبَة لذلك.

مَسْأَلَة: رجلٌ اشْتَرى أرضًا وَلم يَعرِضها للبيع وإِنَّمَا ادَّخِرَها سنينَ بُغية تِفاعِ قيمتها، فَلا زَكَاةَ عَليهِ فِيها إِلا حِينَما يَعرِضُها للبيع؛ إِذْ حِسَابُ الحَولِ يَبدأُ من السلعة للبيع والشراء، والله أعلم (2). يومِ عرضِ

مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مَنِ اشْتَرَى سِلعَةً بهدف الاستثمار كأرض مثلاً- ولكن سوق السلعة كَسَدَ وبارت قيمتُها وعَزَفَ النَّاسُ عن شرائها فَلا زَكَاةَ عَليهِ فِيهَا لأَنَّهَا

گالشيء الجامد، والله أعلمُ (3).

(1) ـ يُنظر:

الخليلِيُّ، زكاة الأنعام ص 355.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه 18 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/19 م.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 253.

(2)

2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 278.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 26 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/27 م.

(3) - لقاء مُسَجَّلٌ للكاتب بسماحة المفتي - حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة الأحد، بتاريخ: 27 ذو القعدة

1430 هـ، الموافق: 11/ 15/ 2009 م.