المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤١١

المعلم

المعتصم في قيد الحياة والكامة

فَتْوَى

411

السُّوَالُ فَضِيلَةَ الشَّيخِ: تَاجِرٌ فِي مَوَادِ البِنَاءِ وقَدْ كَسَدَ كَثِيرٌ مِنْ بِضَاعَتِهِ، فَهَلْ

عَلَيْهِ زَكَاتُهَا بِالقِيمَةِ فِي كُلِّ عَامٍ؟

الجَوَابُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الأَشيَاءُ كَاسِدَةً فَلا زَكَاةَ فِيهَا، لأَنَّ الزَّكَاةَ تَجبُ في الأَشْيَاءَ الَّتي يمكنُ أَنْ تَبَاعَ، أَمَّا بالنِّسبَةِ إِلى هَذِهِ الأَشْيَاءِ الكَاسِدَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا؛ واللَّهُ

(1)

أعْلَمُ).

فَصْلٌ فِي كَيفيةِ تَقْويمِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ

تُقَوَّمُ السِّلع التي بحوزة التَّاجر يومَ اكتمال الحول بحسب سعرها في السوق ذلك اليوم (يوم إخراج الزَّكاةِ لا بسعر شرائها عَلى الرَّاجح عِندَ الشيخين الجليلين - أمدَّ المولى فِي عُمرِهما - (2).

ويَقتَصِرُ التَّاجِرُ في تقويمه عَلى السِّلع المعروضة للبيع والشراء دُونَ ما سواها من الأمتعة، فَلا يَحسبُ مَا يَستخدمُهُ في تجارته مما لم يُعَدَّ للبيع والشراء الرفوف والأدوات الكهربائية وآلات العمل المنتجة والأثاث المستخدم ووَسائلِ النَّقل). بعدَ أَن يَحسب التاجرُ قيمةَ مَا لَديه من السلع يَضمُّ إِليها مَا فِي يده من أَموال نقدية سائلة وذهب وفضة وديون حالة)، فإنْ وَصَلَ المجموعُ النَّصابَ واستمرَّ فوق النَّصابِ طوالَ الحَولِ الأَولِ وَجَبَ عَليه إخراجُ الزَّكَاةِ، وإِن لَم يصل فَلَا.

(1) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 19 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه

2004/ 5/9 م. (2) - يُنظر:

(r)

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 249، 276.

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة "" ص 78).

- الخليلى، أَحَمَدُ بنُ حَمد. الفتاوى ج 1 ص 277.