المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤١٤(1)
414
المعتمه في فقه الصياة والكاة في
خامة
وَمَنْ حَفِظَ المَدُّونَ حَازَ القُنُونَ
وكُلُّ شَيْءٍ يُشْتَرَى لِلفَائِدَة
***
منَ الشَّيَابِ أَو مِنَ السَّلاحِ
أَو مِنْ أُصُولِ أَو عُرُوضِ تُشتَرَى
فَهَذه زَكَاةُ الاكتسابِ
وَذاكَ طَيِّبَاتُ مَا اكْتَسَبْنا
***
***
***
***
- السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج 1 ص 169.
المعتممر
فيه الزَّكاةُ نَحْو هَذي القاعدة أَو مَعْدِن أَو جَوْهَرٍ وَضَاحِ أَو حَوانٍ إِنْ أَرَادَ المتجرا دلَّ عَليها محكَمُ الكِتَابِ تنفقُ مِنها حِينَ مَا احْتَسَبْنا (ا)
٤١٤ / ٥٠٩
الأصل المصوَّر ٧٩ م.ب.