المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

416

المعتوب في فقه الصياح والكم

المقدارُ الْمُخْرَجُ منها: هُو رُبعُ العُشْرِ (2،5%).

MaiRaj

في طقة الصيام من الوكالة

مثال تطبيقي: شخص يمتلك عمارةً سَكنيةً مُؤجرةً، دَخلُها السنوي 12،000

ريال، ولديه أموال نقديةٌ تُقَدَّرُ بـ 5،000 ريال، وعليه دينٌ حَالٌ مِقدَارُه 2،000 ريال، فالزَّكاةُ الواجبة فيه تُحسَبُ عَلى النحو الآتي:

40

مقدار الزكاة = الدَّخلُ السَّنوي + الأموالُ النَّقديةُ) - الدِّينُ الحال:.:

(12،000 - 5،000 2،000 = 375 ريالاً. 2

مَسْأَلَةٌ: وَسائلُ النَّقلِ المُستخدَمةِ لِنقلِ الرُّكَّابِ أَو البضائع كسياراتِ الأُجْرَةِ وحافلات النقل تَكونُ الزَّكاةُ فيما حَصَلَ للشخص المالك حقيقيًا أو اعتباريًا (1) - أَرباحِ النَّقلِ، فَإِذا بَلَغَتْ أَرباحُهُ مِقدارَ النّصابِ وحَالَ عَليها الحولُ وَجَبت فيها

الزكاة (2).

فَتْوَى

السُّوَالُ كَيفَ يُزَكِّي أَصحابُ مُقاولات البناء أموالهم وهي تدورُ باستمرار في استثماراتهم وقد تستغرِقُ أَعماهُم أَكثرَ مِن عامٍ؟ الجَوَابُ يَعُدُّونَ مَا بِأيدِيهِمْ مِن التَّقودِ وسَائرِ العُملاتِ، وَمَا هُم مِن الأُجورِ فِي ذِمَم غير المعسرين وغير المماطلين، ويُزَكُون الجميع، والله أعلم (3).

الخليلى، الفتاوى ج 1 ص 277.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/06 م.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 26 رمضان 1429 هـ، يوافقه 27/ 2008/9 م.

الشَّخصيَّةُ الاعْتبَارِيَّةُ: هي كل ما كان مالكا من غير البشر، كشركات النقل، ومكاتب تأجير السيارات … (1) -

وتعد المساجد من الشخصيات الاعتبارية أيضا.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 275.

(3) - يُنظر: