المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

المعلمين

المعتمد في فقه الصياة والزكاة

431

تلك السفينة للمَسَاكِينِ في قوله: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) الكهف: 79 (1).

وَمَهُمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَإِنَّ الفَقِيرَ وَالمُسْكِينَ يَشتَرِكَانَ فِي أَنْ دَخَلَهُمَا لا يَكفي لتَفَقَّاتهما الضَّرُوريَّةِ، وَكُلُّ مَنْ لا يَكْفِيهِ دَخَلُهُ لِتَفَقَاتِه الضَّرُورِيَّةِ فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَحَقينَ

لِلزَّكَاة (2).

وَلَكِنَّ الحَاجَةَ أَوِ الضَّرُورَةَ الَّتِي تَرْفَعُ عَنْهُما وَصْفَ المَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ لا يمكنُ أَنْ تُقَدَّرَ بِدَحْلٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنمَا هُوَ رَاجِعٌ لِلظُّرُوفِ الحِيطَةِ بِالشَّخْصِ، فَصَاحِبُ الْخَمْسِمِنَةِ ريال - مَثَلاً - قَد يُعَدُّ فَقِيرًا لأَنَّهُ يَعُولُ أَسْرَةً كَبِيرَةً مِنَ الْأَوْلَادِ وَالآبَاءِ، بَيْنَمَا صَاحِبَ المنتين قدْ يُعَدُّ غَيْرَ فَقِير؛ لأَنَّهُ لا يَعُولُ إِلا نَفْسَهُ، فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ، وَاللَّهُ يَهْدِي إِلى سَوَاءِ

السبيل (3).

(1) - يُنظر:

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 2 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م. الخليلي، سلسلة دروس العقيدة بجامعة السلطان قابوس، درس رقم 43 / أركان الإسلام "الزكاة". مادة سمعية، مكتبة

مسجد جامعة السلطان قابوس.

(2) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 202.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 2 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 80.

11

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 9 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/21 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 24 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/28 م. الصوافي، فطرة الأبدان. "مادة سمعية"، إنتاج: تسجيلات غاية المراد.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 297.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 79 - 80.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 27 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/11 م.

(3) - يُنظر: