المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣المعتمم
المعتمد في فقه الصياة والكاة
443
قايا الأغنيَاء وَالأقْوِيَاء عَلَى العَمَلِ لِقَوْلِ النَّبيِّ: " لا تحلُّ الصَّدَقَةُ لغسي ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيّ، وَلا لِمُتَأَثْلِ مَالاً، قَالَ الرَّبِيعُ: ذُو الرَّةِ السَّوِيُّ القَوِيُّ المحترف وَالتَأَثْلُ الجَامِعُ للمال (1).
ثالثًا آلُ النَّبيِّ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وبَني عَبْدِ المُطَّلِبِ: لأَنَّ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا لَآلِهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: " إِنَّا آلَ مُحَمَّدِ لا تَحلَّ لَنَا الصَّدَقَةُ (2)
فَائِدَةُ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ لا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيَأْكُلُهَا وَيُرْسِلُ الهَدَايَا لِغَيْرِهِ مِنَ العَرَبِ وَالعَجَمِ، بَلْ وَأَوْصَى بِالتَّهَادِي الْمُفْضِي إِلَى التَّحَابٌ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي مُسْتَدِ الإِمَامِ الرَّبِيعِ بِسَنَدِ رَفِيعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى بَعْضٍ أَزْواجِهِ وَالبُرْمَةُ -أَي القِدْرُ - تَفُورُ بِلحْمِ .. فَقَالَ: " أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ تَفُورُ بِاللَّحْمِ؟ " قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَلَكنَّ ذَلكَ لَحْمٌ تُصُدِّق به عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ إِلَيْنَا مِنْهَا هَديَّةٌ (3).
فَائِدَةٌ أُخْرَى: آلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ بَابِ الزَّكَاةِ، كَبَابِ الدُّعَاءِ هُمْ: كُلُّ مُؤْمِن مِنْ أُمَّتِهِ، مُوَفِّ بِدِيْنِهِ مُتَمَسِّكَ بِكِتَابِ رَبِّهِ، وَمُتبعِ لِسُنَّتِهِ، مِنْ أَيِّ بُقْعَةٍ
الخليلي، الشباب وزمام المبادرة. محاضرة بجامعة السلطان قابوس ليلة الثلاثاء غرة ربيع الأول 1431 هـ، الموافق
16/ 2 / 2010 م.
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 2 رجب 1430 هـ، يوافقه 21/ 6 / 2009 م. الخليلي، حوار سماحته مع جريدة (اللواء (اللبنانية، عدد رقم: 11548 الثلاثاء 27 شوال 1426 هـ، الموافق
29 نوفمبر 2005 م.
(1) - قال الربيع ذو المرة السوي: القوي المحترف والمتأثل: الجامع للمال.
الربيع، باب: من تكره له الصدقة والمسألة، رقم الحديث 360.
(1) - أحمد، المسند. حَديثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، رقم الحديث 1633.
(3)
) - الربيع،
کتاب الطلاق والخلع والنفقة، رقم الحديث 541.