المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٦٨68
المعتمد
فقه الصباح والزكاة عالمية الاعمال
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: (عكس المسألة السابقة) مَنْ كَانَ مَسَافِرًا ثُمَّ رَجَعَ إِلى بَلَدِهِ فِي آخِرِ يَومٍ مِنَ الشَّهْرِ بَعْدَ أَنِ ابْتَدَأَ ذَلِكَ اليَومَ مُفْطِرًا لقُبُوتِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ فِي ذَلكَ البَل الذي جَاءَ مِنهُ فَوَجَدَ أَنَّ قَومَهُ قَدْ أَصْبَحُوا صَائِمِينَ ذَلِكَ اليَومَ لَعَدَمِ ثُبُوتِ رُؤْية هلال شَوَّالٍ لدَيهِمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُواصِلَ فِطْرَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ اليَومُ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الفِطْ بثُبوت رؤية الهلال يقُولُ شَيخنا المفتي حَفَظَهُ الله -: " لأَنَّهُ مُطالَبٌ فِي صَيَاه وإِفْطَارِهِ أَنْ يَكُونَ مِيقَاتُ صَومِهِ ومِيقَاتُ فِطْرِهِ بحسَب المَكَانِ الذِي هوَ فِيهِ لا بحَسَبَ بلده (1)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: مَن انتقل من بلدة تأخَّرَ فِيهَا الصِّيَامُ إلى بلدة أخرى تقدَّمَ فيها الصَّيَامُ، وصامت هذه الأخيرة تسعةً وعشرين يومًا فيكونُ هَذَا المُنتقِلُ قَدْ صامَ ثمانيةً وعشرين يومًا فَقَط، والمُعْتَصَصُ في هذه الحالة عندَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبي - يحفظُهُمُ
المولى أن يفطر يوم عيدهم ويقضي اليوم التاسع والعشرين بعد ذلك. هذا إذا كانَ صيامُ البلدة الأولى وإفطار الأخيرة برؤية شرعية ثابتة لا بمجرد الاتباع لدول أخرى، فإن لم يكن كذلك وجب عليه أنْ يتم فرضَةً ويكمل شهره (2)
لأنَّه قد دخله بيقين فلا يخرجُ منه إلا بيقين
(1) – إلا أنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم لاحقا في حالة واحدة وهي ما إذا لم يُكمل صيام تسعة وعشرين يوما. يُنظر: الخليلي برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر، حلقة: 26 صفر 1430 هـ، يوافقه 2009/ 2/22 م.
(2)
- نعم إن كان مسافرا في هذه الدولة فله أن يأخذ برخصة السفر ويفطر هذا اليوم ليقضيه بعد ذلك، والله أعلم.
(3) - يُنظر:
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 4 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/19 م.
القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 98.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الثالث ص 29.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 15 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/21 م. القنونِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 28 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/22 م.