المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٧٣

المعلم

المعتوب في الحمام والكة

فى

خلاف وَثَمَرَةٌ

73

تَقَدَّمَ مَعَكَ - قَرِيْبًا - أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّيَامِ عَلَى الْمُكَلِّفِ حُضُورَ العَقْلِ، وَبَنَاءً عَلَيْهِ فَلا يَجِبُ الصَّيَامُ عَلَى الْمَعْمَى عَلَيْهِ وَفَاقِدِ الْوَعْيِ فِي الْحَالِ طَبْعًا، وَمِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ لاحقًا: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الإِغْمَاءِ أَسَبِيلُهُ سَبِيْلُ الْجُنُونِ أَمْ هُوَ مُجَرَّدُ

مَرَضِ؟

وَثَمَرَةُ الخلاف: مَنْ رَأَى أَنَّ الإِغْمَاءَ جُنُونٌ لَمْ يَرَ عَلَى صَاحِبِهِ قَضَاءَ الصَّومِ الَّذِي اسْتَغْرَقَ وَقْتَهُ وهو فِي الإِغْمَاءِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُونِ فِي سُقُوطِ التَّكَالِيفِ عَنْهُ إِلا إِنْ أُعْمِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصِّيَامِ وغُدِّيَ حَالَ إِغْمَائِهِ، أَوْ أَفَاقَ وَالْوَقْتُ

مَا زَالَ بَاقِيَا بَعْدَ أَنْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ فَعَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ رَأَىهُ مَرَضًا أَلْزَمَهُ قَضَاءَ جَمِيعِ الأَيَّامِ الَّتِي فَاتَتْ بِسَبَبِ الإِغْمَاءِ، وَهَذَا الرَّأْيُ

أَحْوَطُ (2) وَالأَوَّلُ أَرْجَحُ (3).

(1) - أما إن أغمي عليه بعد دخول الوقت، أي بعد أن أصبح صائما، ولم يأكل ولم يشرب إلى نهاية الوقت فلا قضاء

عليه بحمد الله تعالى.

(2)

- يُنظر:

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 106.

الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/5 م. الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 11 رمضان 1429 هـ، يوافقه 12/ 9 / 2008 م.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 10 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/26 م. القنوبي، دروس صيف 1425 هـ / يوافقه 2004 م. (مذكرة خاصة ص 19). القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْرِ، حلقه: 19 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/9 م.