المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٨٨

??

رَمَضَانَ؟

المعلمين

في فقه الصيام والزكاة في فقه الصيام والزكاة

Sthothes maisall

فَتْوَى أُخْرَى

السؤال/ سماحة الشيخ: هل يجوز أن تستعمل المرأةُ حُبوبَ مَنعِ الحَيضِ فِي شَهرٍ

الجَوَابُ قَدْ جَعَلَ اللهُ هنَّ مَخرَجًا وهوَ القَضَاءُ، فَلا ضَرُورَةَ لاستعمَالِ حُبوب

(1)

منْعِ الحَيضِ، وفي هذه الحبوبِ مَا لا يخفَى مِنَ المضار، والله أعلم (1).

تذكير: النَّفاسُ مَقِيسٌ عَلَى الحَيضِ في كثيرٍ مِن أحكامه كالامتاع عنِ الصَّلاةِ والصِّيَامِ والمباشَرَةِ بينَ الزَّوجَين؛ لأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ الفُقهاء- حَيضُ طَالَتْ

أَيَّامُهُ (2)، يَقُولُ شَيخ الفقه والأَدَب السَّالمي

وفِي النِّفَاسِ قَالَتِ الأَغْلامُ

***

حَيْضُ وَلَكِنْ زَادَتِ الأَيَّامُ (3)

أما الاسْتحَاضَةُ، فهِيَ كَمَا جَاءَ في الحديثِ - دمُ عِرْقٍ نجس ينقصُ الوُضُوءَ، أَيْ إِنَّها كالدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الْجُرُوحِ أو كَدَمِ الرُّعَافِ (4)، ولذَا فَلَا تُعطَى الاسْتِحَاصَةُ أَحْكَامَ الحيض والنفاس، فهي مجرَّدُ حدث أصْغَرَ () .. وَهُنَا عِنْدي لَكَ فَائِدَةٌ ..

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 6 ربيع الثاني 1429 هـ، يوافقه 2008/ 4/13 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 355.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 4 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/8 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 19 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/9 م.

الخليلي، الأساس في أحكام الحيض والنفاس ص 48. القنوبي، جلسة إفتاء (2) "مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

المعمري، من فقه الصيام ج 2 مادة سمعية، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.

الله

بن حميد. جوهر النظام ج 2 ص 367.

(3) ـ السالمي، عبد (4) ـ الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 151. وباب في المستحاضة، رقم الحديث 555.

(5) - يُنظر: