المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٨٩المعتممر
بس المعتوه في فقه الصياء والزكاة
89
-1
-2
-3
- E
فَائِدَةٌ
في الفَرْقِ بَينَ الحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ
الحيض: حدث أكبرُ يُوجِبُ تَرْكَ الصَّلاةِ والصِّيَامِ والحِمَاعِ، الاسْتِحَاضَةُ:
حدث أصغر لا يُوجِبُ إلا الوُضُوء.
الحَيضُ: دمٌ دَورِيٌّ طَبيعي مُعتَادٌ، الاسْتِحاضَةُ: دَمُ مَرَضِ غَيْرُ مُعتَادٍ.
الحَيضُ: يخرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ، الاسْتَحَاضَةُ: مِن عِرقٍ خَارِجَ الرَّحِمِ.
الحيض: أَسْوَدُ تَخِينُ الاسْتِحَاضَةُ: أَحمرُ رقيق.
الحَيضُ: ذُو رائحة كَرِيهَة، دمُ الاستحَاضَة: لا رَائِحَةَ لَهُ (1).
تنبية: بعد أن علمت وجُوبَ الإفطار في حق الحائض والنفساء فاعْلَمْ أنهُ ذكر بعض أهلِ العِلْمِ أَنَّ الحَائِضَ تخفِي فِطْرَهَا أَكْلاً أو شُرَبًا عَنِ النَّاسِ لَئَلَّا تُبِيحَ البراءَةَ من نفسِهَا، أَمَّا النُّفْسَاءُ فليسَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْفِيَهُ لَاشْتِهَارِ عُذرِهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 331. الخليلي، فتاوى طبية/ فصلُ أحكام صيام المريض.
الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 2 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/18 م.
القنوبي بحوث ورسائل وفتاوى القسم الرابع ص 59.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 5 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/31 م.
(1) - تنبيهان:
الأول: هذه الأوصاف لدم الحيض والاستحاضة إنما هي بالنظر إلى أغلب النساء، وقد تتخلف عنها في بعض النساء؛ تبعا لطبيعة الجسم. الثاني: الاستحاضة وغيرها من الأحداث الصغرى كخروج البول والمذي والودي لا توجب الوضوء على الفور، وإنما عند إرادة الصلاة أو عند إرادة أداء ما يُشترط له الوضوء من جملة العبادات يُنظر:
الخليلي، الفتاوي ج 1 ص 331، 339.
الخليلي الأساس في أحكام الحيض والنفاس ص 54 - 55.