المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ١٦

قُلتُ: وَقَدْ أَضَافَ شَيخنا القَنُولِيُّ - حَفَظَهُ الله- عند المراجَعَة بخط قلمه وَهَذَا القَولُ هُوَ الصَّحِيحُ الذي تَدُلُّ عَلَيْه الأدلة الشرعيَّةُ من الكتاب

وَالسُّنَّة الصَّحيحَة الثابتة (1).

فرق:

أَمَّا الإِطْعَامُ الذِي هُو بَدَلُّ عَنِ الصَّيامِ بِالنِّسبَةِ لِلشَّيخِ الكَبِيرِ وَالمَرِيضِ الْمُؤْمِنِ فَيَجُوزُ أَن يُعطَى وَلَو لمسكين واحد ما لَم يَصِلْ بِهِ حَدَّ الْغِنَى؛ ذَلِكَ لأَنَّ صِيَامَ كُلَّ يَوْمٍ فَرَيضَةٌ مُسْتَقِلَةٌ عَنِ اليَومِ الآخر

قَلتُ: وَقَدْ أَضَافَ شَيخُنَا القَنُّوبِيُّ - حَفَظَهُ اللَّهُ عِندَ المُراجَعَة بِحَطَّ قَلَمه وذهبت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ العَدَدِ، وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ

عندي".

مِقْدَارُ الإِطْعَامِ:

أَمَّا عَنِ المقدَارِ المجزِي مِنْ وَجَبَةِ الإِطْعَامِ فَقَد وَقَعَ فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَنَترُكُ القَلَمَ الآنَ لِيُسَطَّرَ بَعضَ كَلِمَاتِ المحدث القَنُوبِيِّ حَفِظَهُ

(1) - القنوبي، جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (28) ذي الحجة 1429 هـ 27/ 12/

2008 م).

(2) - يُنظر:

ملحق الفتاوى بهذا الكتاب، فتوى رقم 4.

الخليلي، الفتاوى ج 4 (فتاوى: الوقف والوصية) ص 68، 78.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م.

(3) - يُنظر: الشماخي، عامر بن علي الإيضاح. ج 2 ص 487.