المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ١٨

الإِطْعَامُ بِالكَيْلِ: وَيُمْكِنُ إِطْعَامُ المَسكِينِ عَن طَرِيقِ الكَيلِ حَيْثُ يُعطَى كُلُّ فَقِيرِ نِصْفَ صَاعِ عَلَى القَوْلِ الْمُعْتَمَ عِنْدَ مُفتِي العَصْرِ حَفِظَهُ اللَّهُ (1)؛ لِدَليْلِ جَاءَ فِي السُّنَّة القولية الصَّحيحَة، وَهُو حَديثُ كَعب بن عُجْرةَ، حَيثُ جَاءَ فِي آخره .. مُدَّين لكُلّ مشكين .. (2)، والمدُّ رُبعُ صَاعِ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُدَّانِ

صف صاع. يقُولُ شَيخنا الخليلي - حفظه الله - "الفدية - عَلَى القَول الذي يُعْتَمِد

عَلَيه؛ لدَلالة الحديث عَلَيه - هي نصف صاع مِنَ الطَّعَامِ (3).

قُلتُ: وَقَدْ أَضَافَ شَيخنا القَنُّوبِيُّ - حفظه الله - عندَ الْمُرَاجَعَة بخط قَلَمه: أقُولُ: هَذَا هُوَ القَولُ الصَّحِيحُ عندي، وَحَديثُ كَعْب بن عُجْرةً - رَضِيَ عَنهُ وَإِنْ كَانَ وَرَدَ في فدية حَلْق الرَّأْس إلا أنهُ لا مَانِعَ مِنَ الاستدلال به

في هذه المسألة؛ لأنَّ المَعنَى وَاحِدٌ لا يخفى "

(4)

(1) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى جه (فتاوى الأيمان، النذور، الكفارات) ص 131.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م.

(2) - الربيع، باب: الهدي والجزاء، رقم الحديث 435.

(3) - الخَلِيْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج "سؤال أهل الذكر " حلقة 4 رمضان 1426 هـ، يوافقه

(3)

2005/ 10/8 م.

(4) - القنوبِي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكِ. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (28 ذي الحجة 1429 هـ - - 27/ 12/ 2008 م).