المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ١٩

مقدار الصاع: مِقدارُ الصَّاعِ النَّبَوِيِّ أَربعةُ أَمدَاد، والمُدُّ مِلْءُ الكَفَّينِ المتوسطين، وبمَا أَنَّ الصَّاعَ وحْدَةُ حَجْم أو كَيل - كالأَوْعِيَةِ وَالأَوَانِي فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ بِاللَّتَرِ بِمَا يُسَاوِي (2،430) (1) تقريبًا، ولأنَّ الصَّاغَ وحدَةً كَيْلِ أَيضًا فَإِنَّ وِزْنَ ما يُوضَعُ بِدَاخِله يختَلِفُ مِن نَوعِ لَآخَرَ مِنْ أَنوَاعِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ حَسَبَ ثِقَلِ الطَّعام وخفته، فالأَرْزُ مَثَلاً يقَدَّرُ بالكيلوجرام بما يُسَاوِي (2،048 كجم)

تقريبا (2).

دَفْعُ القِيمَةِ

الأَصْلُ في الكَفَّارَةِ إِحْرَاجُ الطَّعَامِ؛ فإنَّهُ هُوَ الذي دَلَّتْ عَلَيهِ السُّنَّةُ، إضَافَةً لغَلَبَة الجانب التَّعَبُّدي فيْهَا، يَقُولُ سماحة المفتى حَفَظَهُ الله -: "أَمَّا العدول إلى النقود [فِي كَفَّارَة الإِطْعَام] فَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ السُّنَةِ

(3)

لذَا فَلا يُصَارُ إِلى التَّقُودِ أو دَفْعِ قِيمَةِ الطَّعَامِ إِلا مَعَ تَعَذَّرِ قَبُولِ الطَّعَامِ

من قبل الفقراء ..

(1) - وبعضهم يقدر الصاع بـ: 2،75 لترا، وكل ذلك اجتهاد وتقدير، وفي هذا الأخير زيادة

احتياط، ومن زاد زاد الله له. يُنظر:

(2)

موقع المسلم: http://www.almoslim.net.

ومثله هذا الوزن من (البرِّ الجيد) كما قدَّره بعضهم. يُنظر:

القَنُّوْبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقةُ: 6 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/22 م.

(3) - الخَلِيْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 4 جمادى الأولى 1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/20 م.