المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٢١

أَقَلُهُ للرَّجُل الإِزارُ لِ

رابعا الصومُ:

***

وَهَكَذَا الْمَرْأَة الحَمَارُ (1)

مَن لَم يَتَمَكنْ مِن العِنقِ أَوِ الإِطعامِ أَوِ الكِسْوَةِ وَجَبَ عَليهِ أَن يُكَفِّرَ

بصيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات (2)، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ

المائدة:

19

خَطَةٌ شَائِعٌ:

منَ الأَخطاء الشائعة التي يَنبَغِي التنبيه عَلَيْهَا وَالَّتِي انتَشَرَتْ بَينَ عَوَامٌ النَّاسِ أَنَّهُم يُقَدِّمُون التَّكفيرَ بالصَّيام مُباشَرَةً بَعدَ ثُبُوتِ مُوجب الكَفَّارَةِ المرسلة، فَتَجدُ الوَاحِدَ مِنهُم إِذَا نَذَرَ أَو حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَحَنَتْ فِيهِ يُسَارِعُ مُبَاشَرَةً إِلَى صِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ النَّظَرِ فِي قُدرتِهِ عَلَى العِتَقِ أَوِ الإِطْعَامِ أَو الكسْوَة، وَهَذَا خَطأَ بَيِّنٌ، وَلا يُجزئ صَاحِبَه إِذَا كَان قادرًا عَلَى العتق أو

(1)

يجب في الخمار المجزي أن يكون سابغا للرأس منطقة الصدر؛ لأنه الخمار الشرعي؛ قَالَ تَعَالَى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ النور: 31، والجيوب هي موضع ضرب الخمار من الصدور والنحور، وليس منه الخمار القصير الذي شاع في ذا الزمان، نسأل الله الستر والسلامة. السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام. ج 1 ص 218.

(2)

- هذا المذهب المعتمد لقراءة ابن مسعود "متابعة"، وعليه الفتوى عند العلامة الشيخ

هو

القنوبي -أبقاه الله - إجابة على سؤال شفوي شخصي. مساء الخميس، تاريخ: 28 ذي القعدة

1429 هـ، 27 نوفمبر 2008 م.

يُنظر كذلك: الشماخي عامر بن علي الإيضاح ج 2 ص 493.