المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الإِطْعَامِ أَوِ الكِسْوَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الآيةَ عَلَّقَتِ الصِّيَامَ بِعَدَمِ الاسْتِطَاعَةِ فَمَن

ج

لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام من المائدة: 089

089

يَقُولُ شَيخُنا إمَامُ السُّنَّة والأصول - حفظه الله -: " وَهَذَا مِمَّا لا

يُجزِي فَمَن فَعَلَ شَيئًا من ذلك في الماضي فَإِنَّه يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مَرةً

ثانية (1)

فَائِدَةٌ:

يُشْتَرَطُ فِيمَن تُدفَعُ لَهُ الكَفَّارَةُ (2) أَن يَكُونَ:

1 فقيرًا أو مسكينًا، فَلا تَصحُ لِغَنِي.

2 آكلاً للطَّعَامِ وَمُستَقلاً بهِ، فَلا تَصحُ لِرَضِيعِ (3).

ممَّنْ لا تَجِبُ عَلَى المُكفِّر نَفقَتُهُ كَالوَالدَين وَالأَولاد والزَّوجَة.

(1) - يُنظر:

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 6 رمضان 1422 هـ،

يو

(2)

2001/ 11/22 م.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقةُ: 12 رمضان 1423 هـ، يواف

2002/ 11/18 م.

مصلح. فقه العبادات (2) ص 226. الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح ج 2 ص 489.

(3) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م.

الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح ج 2 ص 490.