المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٢٢الإِطْعَامِ أَوِ الكِسْوَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الآيةَ عَلَّقَتِ الصِّيَامَ بِعَدَمِ الاسْتِطَاعَةِ فَمَن
ج
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام من المائدة: 089
089
يَقُولُ شَيخُنا إمَامُ السُّنَّة والأصول - حفظه الله -: " وَهَذَا مِمَّا لا
يُجزِي فَمَن فَعَلَ شَيئًا من ذلك في الماضي فَإِنَّه يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مَرةً
ثانية (1)
فَائِدَةٌ:
يُشْتَرَطُ فِيمَن تُدفَعُ لَهُ الكَفَّارَةُ (2) أَن يَكُونَ:
1 فقيرًا أو مسكينًا، فَلا تَصحُ لِغَنِي.
2 آكلاً للطَّعَامِ وَمُستَقلاً بهِ، فَلا تَصحُ لِرَضِيعِ (3).
ممَّنْ لا تَجِبُ عَلَى المُكفِّر نَفقَتُهُ كَالوَالدَين وَالأَولاد والزَّوجَة.
(1) - يُنظر:
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 6 رمضان 1422 هـ،
يو
(2)
2001/ 11/22 م.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقةُ: 12 رمضان 1423 هـ، يواف
2002/ 11/18 م.
مصلح. فقه العبادات (2) ص 226. الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح ج 2 ص 489.
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م.
الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح ج 2 ص 490.