المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٢٣4 مُسلِمًا، فَلا تَصِحُ لِغَيرِ المُسلِمِ عَلَى الْمُعْتَمَم عِندَ شَيخِنَا القَنُّوبِيِّ - عَافَاهُ الله (1)، وَمَا رُوي من جواز إعطائها لفُقَراء أهل الذِّمَّة فَهوَ
رَأَيِّ مَرجُوحٌ.
(1) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (28 ذي الحجة
1429 هـ - - 27/ 12/ 2008 م).
٢٣ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.