المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المبحثُ الثَّانِي:

فِي أَسْبَابِ الكَفَّارَةِ الْمُرسَلَةِ

للكَفَّارَة المُرسَلَة من حَيثُ الجُمْلَةُ ثَلاثَةُ أَسبَابٍ، وَهِيَ: اليَمِينُ، وَالنَّدْرُ،

والتَّحريم، وتفصيلُها كالآتي:

أَوَّلاً اليَمِينُ:

التعريف:

اليَمينُ: لغةً ضد الشمال، وتُستعمَلُ بمعنَى القَسَم.

واصطلاحًا الخَلفُ بِاسمِ مِن أَسْمَاءِ الله تَعَالَى أَو بصفة من صفاته؛

لتحقيق أمرٍ أو توكيده.

وَأُطلِقَ لَفظُ اليَمِينِ عَلَى الخَلفِ أَو القَسَمِ لأَنَّ مِن شَأْنِ الْعَرَبِ أَنَّهُم إِذَا تَعَاقَدُوا وَأَقسَمُوا عَلَى شَيْءٍ أَخذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِيَمِينِ الآخَرِ).

(1) - يُنظر:

الفيومي

أحمد

بن محمد. المصباح المنير. ص 351.

الخَليْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. الفتاوى جه (فتاوى الأيمان، النذور، الكفارات) ص 19.