المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٢٥

مَشْرُوعِيتُهَا:

كَفَّارَةُ اليَمِينِ كَفَّارَةٌ مُرسَلَةٌ نَصَّ عَلَى مَشْرُوعِيتِهَا الْكِتَابُ العَزِيزُ،

وَذَلكَ في قوله تَعَالَى: {فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)

الآتي:

أَقسَامُهَا وَأَحْكَامُهَا:

المائدة: 089

لِليَمِينِ إِجْمَالاً ثَلَاثَةُ أَقسَامٍ يَحْتَلِفُ الحكمُ الشَّرعِيُّ فِي كُلِّ نَوعِ حَسـ

1 - اليَمينُ اللّغو:

هِيَ عَلَى الْمُعْتَمَد مَا يَجري عَلَى اللّسَان منَ الخَلف بدون قصد كَمَن يُكرِّرُ فِي كَلامه قَولَ: لا والله، بَلَى وَالله).

حُكمُهَا: عَدمُ الإِثْمِ، وَعَدمُ الكَفَّارَةِ؛ قَالَ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ

في أَيْمَنِكُمْ} البقرة: 225، المائدة: 089

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى جه (فتاوى الأيمان، النذور، الكفارات) ص 28.

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 جمادى الثانية 1428 هـ

2007/ 7/1 م.