المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٢٩

فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينه، ويفعل ما حَلَفَ عليه " (1)، وَكَذَلكَ قِيَاسًا عَلَى الظَّهَارِ، إِذ

يَتَقَدَّمُ التَّكفيرُ فيه قَبلَ المَس (2).

وَقِيلَ: لا تُجزِي، بَل لا بُدَّ من تَقَدُّم الحنث عَلَى التَّكفير (3)؛ أخذا من اللفظ الذي فيه تقديمُ الخَنث وَتَأخِيرُ الكَفَّارَة " فَلَيَّات الذي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكَفِّرْ عن يمينه (4)، وَهذَا الرَأَيُّ أَحوَطُ وَأَسلَمُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيخنا أَبُو عَبْد

الرَّحمَنِ القَنُوبِيُّ عَافَاهُ الله - (5).

(1)

- روى الإمام الربيع -رحمه الله - في مسنده الرفيع عن أبي هريرة له عنه اللي قال: " حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، ويفعل ما حلف عليه". الربيع، كتاب الأيمان والنذور.

حديث رقم (664).

(2) - لقوله تَعَالَى: {مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا) المجادلة: 3، 4.

(3) ـ السالمي، عبد الله بن حميد. شرح الجامع الصحيح. ج 3 ص 418.

بن محمد، الجامع. ج ص 96.

(4) ـ ابن برك بركة، عبد

الله

(5) - يُنظر:

القنوبي، جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء 28 ذي الحجة 1429 هـ

2008 م).

/12/ 27

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 16 رمضان 1427 هـ، يوافق

2006/ 10/10 م.