المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٣٢عُمُره -: " فَالنَّذْرُ هُوَ فِي ذَاته ليْسَ طَاعَةً ولكنْ إِذَا نَذَرَ أَحَدٌ بِطَاعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِي بِهَذَا النَّذْرِ (1).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِن نَهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنهُ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومًا يَنهَانَا عَن النَّدْرِ، وَيَقُولُ: " إِنَّهُ لا يَرُدُّ
شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ به منَ الشَّحيح "
تنبيه ثان:
(2)
مَن نَذَرَ أَو حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَاجِب أَو فِعْلِ مُحرَّمِ كَتَركِ الصَّلاةِ أَو قَطْعِ رَحِمٍ - مَثَلاً - يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الحَيْثُ فِي نَذْرِهِ أو يمينه، وعَدَمُ الوَفَاء به؛ لأَنَّ الوَفَاءَ به مَعصِيَةٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا العَقَابُ؛ قَالَ الل: " مَنْ نَذَرَ
أَنْ يُطيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (3).
القنوبي، برنامج "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 3 رمضان 1426 هـ،
2005/ 10/7 م.
(1) ـ الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 4 رمضان 1426 هـ، يوا
2005/ 10/8 م.
(2)
رواه البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. حديث رقم (6608). ومسلم، كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. حديث رقم (1639). (3) - البخاري، كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة حديث رقم (6696، 6700).
:
الترمذي، كتاب: النذور والأيمان، باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه، حديث رقم (1526).