المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٣٣وعَلَيه مَعَ ذلكَ أنْ يُكَفِّرَ كفَّارَةَ يمين مُرْسَلَةٌ لحنثه في يمينه، أَمَّا تَدْرُ المعصية فَلا كَفَّارَةَ فِيْه عَلَى الصَّحيح).
قلت: وقد أضاف شيخنا القنوئي -حفظه الله- عند المراجعة بخط قلمه: واخْتَلَفَ العُلَمَاء في وُجُوب الكَفَّارَة فِي نَذر المعصية، والصحيح أنها لا تجبُ، والحَديثُ الذِي اسْتَدَلَّ بِهِ القَاتِلُونَ بِالكَفَّارَةِ لَمْ يَثبُتْ عَنِ النَّبِيِّ
(2)
تَنْبِيَّة ثَالِث:
مَنْ نذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَلا يخلُو نَذْرُهُ مِن إِحْدَى ثَلاثِ
حالاتِ، إِمَّا أَنْ:
ورد
أ- يعين
)
أَنها مُتتابعات، فيجب عليه التَتابعُ.
يُعَيِّنَ أَهَا مُتَفَرِّقَاتٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ.
ج- يُطْلِقَ مِن غَيْرِ ذِكرِ تَتَابُعٍ أَو تَفْرِيقٍ، فَيَجِـ التتابع ().
(1) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سؤال أهل الذكر " تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 15
محرم 1425 هـ، يوافقه 2004/ 3/7 م.
(2)
(2) - القَنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (بتاريخ: 28 ذي الحجة
1429 هـ، يوافقه 12/ 27/ 2008 م).
(3) - الخَلِيْلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَدِ. الفتاوى ج 1 ص 325، 326.