المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وعَلَيه مَعَ ذلكَ أنْ يُكَفِّرَ كفَّارَةَ يمين مُرْسَلَةٌ لحنثه في يمينه، أَمَّا تَدْرُ المعصية فَلا كَفَّارَةَ فِيْه عَلَى الصَّحيح).

قلت: وقد أضاف شيخنا القنوئي -حفظه الله- عند المراجعة بخط قلمه: واخْتَلَفَ العُلَمَاء في وُجُوب الكَفَّارَة فِي نَذر المعصية، والصحيح أنها لا تجبُ، والحَديثُ الذِي اسْتَدَلَّ بِهِ القَاتِلُونَ بِالكَفَّارَةِ لَمْ يَثبُتْ عَنِ النَّبِيِّ

(2)

تَنْبِيَّة ثَالِث:

مَنْ نذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَلا يخلُو نَذْرُهُ مِن إِحْدَى ثَلاثِ

حالاتِ، إِمَّا أَنْ:

ورد

أ- يعين

)

أَنها مُتتابعات، فيجب عليه التَتابعُ.

يُعَيِّنَ أَهَا مُتَفَرِّقَاتٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ.

ج- يُطْلِقَ مِن غَيْرِ ذِكرِ تَتَابُعٍ أَو تَفْرِيقٍ، فَيَجِـ التتابع ().

(1) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سؤال أهل الذكر " تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 15

محرم 1425 هـ، يوافقه 2004/ 3/7 م.

(2)

(2) - القَنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (بتاريخ: 28 ذي الحجة

1429 هـ، يوافقه 12/ 27/ 2008 م).

(3) - الخَلِيْلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَدِ. الفتاوى ج 1 ص 325، 326.