المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٣٤

فتوى

السُّوَالُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا كاملاً، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُتقطِّعًا؟ الجَوَابُ إِذا نَذَرَ شَهْرًا كاملاً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُتقطِّعًا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ

أَنْ يُتابعَ بَينَ تِلكَ الأَيَّامِ (1)

خلاف

اتَّفَقَ العُلمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَومَ يَومٍ مُعَينِ فَلَمْ يَصُمْهُ مِن غَيرِ عُذْرِ أَنَّ عَلَيْهِ التّوبَةَ إلى الله، واختَلَفُوا هَلْ يجبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَومِ أَمْ لا،

يجب؟

وسَبَبُ الخلاف: اختلافُهُمْ فِي الأَمْرُ بالقَضَاءِ هَلْ هُو بِأَمْرِ الْأَدَاءِ نَفْسِهِ أَمْ بأمرٍ ثَانِ، فَمَنْ قَالَ: إِنْ القَضَاءَ يجبُ بأَمْرِ الأَدَاء نَفْسه أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ ذَلِكَ اليَومِ، وَمَن قَالَ: يُحِبُّ بِأَمْرِ شَرْعِيٌّ آخَرَ ثُمَّ يُوجِبْ عَلَيْهِ القَضَاءَ، يَقُولُ الإِمَامُ السَّالميُّ - رحمه الله- في شمس أَصُوله:

وَوَجَبَ القَضَا بِأَمْرِ ثَانِ

وقيل بِالأَمْرِ الَّذي تَقَدَّمَا

***

***

إنْ فَاتَ، أَوْ فَوَّتَهُ التَّوَانِي وَالأَوَّلُ الصَّحِيْحُ عِنْدِي فَاعْلَمَا

(1) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوك. برنامج: "سؤال أهل الذكر" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 6

رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/22 م.

(2)

2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 326.

القنوبي، دروس صيف 2003 م الموافق 1424 هـ هـ (مذكرة خاصة.

السالمي، طلعة الشمس ج 1 ص 45.