المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

أَمَّا العَكْسُ وَهُوَ الصَّيَامُ عَمَّنْ أَوْصَى بِالإِطْعَامِ - فَلا يَجُوزُ مُطْلَقًا).

ج الإِطْعَامُ

اشتراط الإسلام:

وَهُوَ إِطْعَامُ سَتِّينَ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ المُسْلِمِينَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الكَبيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِجَازَةُ إِطْعَامِ فَقَراءِ أَهْلِ الذَّمَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَضُرِبَتْ

عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) البقرة: 61.

وقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا القَوْلَ قَوْلٌ مَرجُوحٌ عِنْدَ شَيْخنَا القَنُّوبِي أَبْقَاهُ اللَّهُ،

فَالرَّاجِحُ خلافُهُ.

التعدُّدُ في الإطعام:

يُشْتَرَطُ التَّعَدُّدُ في الإطْعَام فَلا يُعْطيه لأقَلَّ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى الْمُعْتَبَب، كما تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الكَفَّارَة المُرْسَلَة).

مقْدَارُ الإِطْعَامِ

وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيه في الكَفَّارَة المُرْسَلَةَ، فَلا يختلفُ المُقْدَارُ الْمُعْطَى لكُلّ مسكين في كلْتَا الكَفَّارتَينِ، وَإِنَّمَا الاخْتِلافُ فِي عَدَدِ المَسَاكِينِ فَقَطْ.

(1) - الخَلِيْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 4 (فتاوى: الوقف والوصية) ص 76. (2) - إلا إن لم يوجد هذا العدد من المساكين بعد البحث والتحري فلا مانع حينها من العطاء للمسكين الواحد.

يُنظر: الخَليْلِيُّ، الفتاوى، ج 4 فتاوى: الوقف والوصية) ص 65، 73.

ضاعفة