المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥

البَديلُ:

وَمَنْ لم يجد الرَّقَبَةَ كَمَا هُوَ الْحَالُ الآنَ، أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِيمَتِهَا انْتَقَلَ إِلى الصِّيَامِ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي التَّشْرِيعِ الْحِنَائِيِّ أَنَّ مَنْ لَمْ

يجد الرَّقَبَةَ وكَانَ قَادرًا عَلَى القيمة فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بقيمَتِهَا، لَكُنَّ هَذَا الرَّأْيَ غَيْرُ مَعْهُودٍ عِنْدَ الفُقَهَاءِ وَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ العُلَمَاءِ فِي فُرُوعِهِمْ).

(1)

قُلْتُ: وَقَدْ أَضَافَ شَيْخُنا القَنُّويُّ - حَفَظَهُ اللهُ عِنْدَ المراجَعَة بخط قلمه هَذَا القَوْلُ قَوْلٌ باطل لمخالفته للأدلة الشرعية النَّاصَّةِ عَلَى أَنْ مَنْ لم يجد

رَقبَةً فَإِنْ فَرْضَهُ ينتقل إلى الصيام (2).

ب الصِّيَامُ

مَنْ لم يجد الرَّقَبَةَ فِي كَفَّارَة القَتْلِ أَوْ لَم يَقْدِرْ عَلَى شَرَائِهَا فَإِنَّ فَرْضَهُ يَنْتَقَلُ إلى الصيام، وَهُوَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالصِّيَامُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ كَالصِّيَامِ فِي

كَفَّارَةِ الظَّهَارِ).

(1)

و ممن ذكره الشيخ عبد القادر عودة، فقد نص عليه في كتابه

الإسلامي". عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي. ج 1 ص 684.

(2) - القنويُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكِ. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (28 ذي الحجة 1429 هـ - 27/ 12/ 2008 م).

(3) - القتُونِيُّ، سَعيدُ بنُ مَبْرُوك. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (28 ذي الحجة 1429 هـ - 27/ 12/ 2008 م).