المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٤٦حِسَابُ مُدَّة الصَّيَامِ: من ابْتَدَأَ الصَّيَامَ مِنْ أَوَّل الشَّهر الهجري فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الشَّهْرُ الهجرِيُّ الثَّاني سَواءً كَانَ الشَّهْرُ الأَوَّلُ وَالشَّهْرُ الثَّانِي تَسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلاثِينَ يَوْمًا، أَوْ أَحَدُهُمَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَالآخَرُ ثَلاثِينَ يَوْمًا، وَلَا إِشْكَالَ فِي
ذلك.
أَمَّا مَن ابْتَدَأَ صِيَامَهُ خلالَ أَيَّام الشَّهْر فَقِيلَ: عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ سِتِّينَ يَوْمًا كَامِلَةً، يحسِبُ مِنْ أَوَّلِ يَومٍ بَدَأَ صِيَامَهُ إلى سَيِّينَ يَوْمًا لِيُفْطِرَ بَعْدَهَا وَقَدْ كَمُلَ فَرْضَهُ).
وَقِيلَ: يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ الأَوَّل مَا أَدْرَكَ ثُم يَصُومُ الثَّانِي كَامِلاً - سَواء كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثلاثينَ يَوْمًا، وَيَزِيدُ في الشَّهْرِ الثَّالث مَا يُكْمِلُ به
مَعَ الأَوَّلِ ثَلاثِينَ يَوْمًا، أَيْ أَنَّهُ يَصُومُ شَهْرًا هَجْريًّا كَاملاً وَثَلاثِينَ يَوْمًا (2).
قُلْتُ: وَقَدْ أَضَافَ شَيْخُنا القنونِيُّ - حَفَظَهُ اللَّهُ عِنْدَ المرَاجَعَة بخطّ قَلَمه "وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عندي"
(3)
(1) - الخَلِيْلِيُّ، أَحَمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج "سؤال أهل الذكر " حلقة: 23 صفر 1426 هـ، يوافقه
2005/ 4/3 م.
(2) - القُنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوك. دروس صيف 2003 م. (مذكرة خاصة ص 41).
(3) - القتُوْيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. جلسة المراجعة مع فضيلته بمكتب الإفتاء (28 ذي الحجة 1429 هـ - - 27/ 12/ 2008 م).