المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٤٧

مثال:

مَنِ ابْتَدَأَ صِيَامَهُ مِنَ اليَوْمِ العِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ الهَجْرِيِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ هَذَا الشَّهْرَ والشَّهْرَ الذي بَعْدَهُ، ثُمَّ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ الثَّالث تَسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى يَكُونَ الْجُمُوعُ مَعَ الشَّهْرِ الأَوَّلِ ثَلاثِينَ يَوْمًا (11+ 19= وما)، بِغَضُ النَّظَرِ عَنِ الشَّهْرِ الثَّانِي هَلْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ. هَذَا إِذَا كَانَ الشَّهْرُ الأَوَّلُ ثَلاثِينَ يَوْمًا، أَمَّا إِنْ كَانَ تَسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الثَّالِثِ عِشْرِينَ يَوْمًا لِيُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ (10+ 20= 30 يوما) (1).

خلاف

هَذَا وَمِنَ الجَديرِ بالذِّكْرِ أَنَّ العُلَمَاءَ قَد اخْتَلَفُوا فِي مَشروعيَّة الإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ لمنْ لم يجد الرَّقَبَةَ وَلَمْ يَسْتَطع الصَّيَامَ؛ فَالآيةُ القُرْآنِيَةُ) لَم تَذْكُرْ

(1)

من بداية

- ومثل هذا يقال في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عند حسابها لعدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام)، فعلى الصحيح أنها تعتد ثلاثة أشهر هجرية كاملة وأربعين يوما إذا لم تكن عدتها الشهر الهجري أونهايته بحيث تستغرق الشهر من أوله إلى آخره كأن تبدأ العدة من اليوم الخامس والعشرين فإنها في هذه الحالة ستكمل أربعة أشهر هجرية كاملة، ثم تضيف ما يكمل العشرة بعد ما اعتدته من اليوم الخامس والعشرين.

والضابط في الحساب للمسألتين جميعا هو: كل شهر استغرقه من أوله لآخره يحسبه شهرا

كاملا ولو كان تسعة وعشرين يوما، وكل شهر لم يستغرقه من أوله لآخره يحسبه 30 فكن لما قلته لك فاطنا، والله أعلم. يُنظر:

يو

القَنُّوْبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 4 رمضان 1430 هـ، يوافقه 25/ 8 / 2009 م.

(2)

سورة النساء، الآية (92).