المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٥٢

مسألة:

مَنِ انتَهَكَ حُرْمَةَ الصَّيَامِ فِي قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى مُنتَهِكِ صِيَامِ الأَدَاءِ فِي أَيَّامِ الشَّهْرِ مِنَ الكَفَّارَةِ الْمُغَلَّظَةِ عَلَى رَأْي جَمهُورٍ أَهْلِ العِلْمِ بَعْدَ التّوبَةِ إِلى الله عل، وبه أَفْتى شَيخنا الخَلِيْلِيُّ حَفِظَهُ اللَّهُ؛ نَظَرًا لأَنَّهُ اخْتَارَ الصِّيَامَ ثُمَّ انْتَهَكَ حُرْمَةَ صِيَامِه هَذَا).

بَيْنَمَا رَأَى شَيْحْنَا إِمَامُ السُّنَّةِ والأُصُولِ حَفِظَهُ اللَّهُ - أَنَّ مُنتَهِكَ القَضَاءِ لا يَصلُ به الأَمْرُ إلى مَا يَصلُ بمنتهك حُرمة الشهر الكريم منَ الكَفَّارَة الْمُغَلَّظَة؛ نَظَرًا إلى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي الأَصْلِ أَنْ يُفطِرَ، وَلِذَا فَيَجْتَزِي بَنَصُوحٍ التّوبَة وصِدْقِ الأَوبَةِ مَعَ قَضَاءِ ذَلكَ اليَومِ الذِي انْتَهَكَ حُرمَتَهُ، وَالعِلْمُ عِنْدَ اللهِ جَلَّ فِي عُلا (2).

وقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا لَمْ يَقُلْ ذَلكَ عَنْ هَوًى، وَإِمَا لِكُلِّ مِنهُمَا نَظَرٌ

واعْتِبَارٌ وَلكُلّ وِجْهَهُ هُوَ مُوَلِهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ البقرة: 0148

(1)

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 16 رمضان 1426 هـ، يوافقه

2005/ 10/20 م.

- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 26

رمضان 1424 هـ، يوا افقه 2003/ 11/21 م.

(2) - يُنظر:

القنوي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 206.

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 27 رمضان 1425 هـ،

2004/ 11/11 م.

المعمري، من فقه الصيام ج 3 مادة سمعية، إنتاج: مكتبة مشارق الأنوار.