المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٥٧الرَّاجِعُ
وَرَأَى بَعْضُ العُلَمَاء عَدَمَ وُجوب الكَفَّارَة في الصَّلاةَ أَصْلاً)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحقِّقَانِ الخَلِيلِيُّ (2) وَالقَنُّوبِيُّ ()، يَقُولُ سَماحَتُهُ -حفظه الله -: " الذي
لعتيدهُ القَولُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الكَفَّارَة عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ (4).
وَهُوَ رأي الشيخ مُنازِل مِنْ أَصْحَابَنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ)؛ وَذَلكَ لأَنَّ الْأَصْلَ في مال المسلم العصمة؛ فَلا يَصحُ أَنْ يُلزَمَ بإخراج شَيْء منه إلا بدليل صالح للاستدلال به، لكن لو احتَاطَ وَلَو بكَفَّارَة وَاحِدَة فَالاحتياطُ حَسَنٌ جَمِيلٌ:
وذُو احْتِيَاط في أُمُورِ الدِّينِ
(1) ـ البطاشي،
(2) - يُنظر:
(3)
***
مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلى يَقِينِ
، محمد بن شامس. غاية المأمول ج 3 ص 252.
الخليلي، الفتاوى ج 1 (فتاوى: العبادات) ص 114.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر" حلقة 25 مُحرَّ اهـ، يوا
2008/ 02/03 م.
يُنظر:
القنوبي، فتاوى الشيخ سعيد القنوبي ج 1 ص 161.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 18 رمضان 1424 هـ
2003/ 11/13 م.
(4) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 210. (5) - السالمي، عبد الله بن حميد. جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 194.
يوافقه