المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٦١

رَابعًا كَفَّارِةُ العَهْدِ:

اختَلَفَ العُلَماء فيما إِذَا قَالَ إِنسَانُ: عَاهَدْتُ

ربي

أَن أَفَعَلَ كَذَا، فَنَكَتْ

عَهْدَهُ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى، فَذَهَبَ أَكثَرُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلى إِيجَابِ الكَفَّارَة المُغلظة ((): عتق رقبة أو صيام شَهرَيْن مُتَتَابِعَينِ أَو إِطْعَامِ سِتِّينَ

مِسْكِينًا، وَهَكَذَا قَالُوا فِي كُلِّ يَمينِ يُشَدِّدُ فِيهَا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَذهَبَ ابْنُ بَرَكَةَ وَالإِمَامُ السَّامِيُّ الله وَالشَّيْحَانِ الخَلِيلِيُّ والقَنُّوبِيُّ -

حَفِظَهُمُ الله - (2) إلى أَنَّ كَفَّارَةَ العَهْدِ كَفَّارَةٌ مُرسَلَةٌ وَليسَت مُغلَّظَةً، وهي

عبارةٌ عَن عتقِ رَقَبَةٍ أَو إِطْعَامِ عَشرَةِ مَساكِينَ أَو كسْوَهُم، فَمَن لم يَجِدْ شَيئًا من هذه الأشياء الثلاثة انتَقَلَ فَرضُه إِلى الصّيامِ حَيثُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ متتابعات بَعدَ حَنثه ونكثه عَهْدَهُ مَعَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كَمَا جَاء تَفْصِيلُ هَذِهِ الكَفَّارَة في آية سُورة المائدة (3).

(1) ـ الجناوني، يحيى بن الخير. الوضع ص 245.

(2) - يُنظر:

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/25 الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة 21 رمضان 1423 هـ، يوافقه

2002/ 11/2 م.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر، حلقة: 4 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/28 م. القَنُّوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر، حلقة: 14 رمضان 1430 هـ، يوافقه 4/ 9 /

2009 م.

القنوبي، دروس صيف 2003 م. (مذكرة خاصة ص 61).

(3)

سورة المائدة، الآية (89).