المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٦٣

سَادِسَا / كفارة الغُشُورِ:

وَهِي فِي حَقِّ مَن فرَّطَ فِي كَثيرِ مِن الأُمُورِ فِي حَياتِه مِمَّا لا يَعْلَمُه وَلَا يَذكُرُه، فإنَّه يُكفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً كَصيامِ شَهِرَينِ مُتَتَابِعِينِ وَتَكفِيهِ عَن جَمِيعِ مَا فَرَّطَ فِيهِ، هَكَذَا قِيلَ.

وَلَكِن هَذهِ الكَفَّارَةَ لَيسَ لَهَا دليلٌ مِن كِتَابِ اللهِ وَلَا مِن سُنَّةِ النَّبِـ صَلَّى الله عَليه وَعَلى آله وصحبه وَسَلَّمَ - وَإِنْ قَالَ بِها بَعضُ أَهل العلم - وَلِذَا فَإِنهَا لا تَجْزِي عَمَّا هُوَ مُتعَينٌ عَلَى صَاحِبِهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ الَّتِي أَضَاعَ).

فَائِدَةٌ فِي كَفَّارَةِ الفِراشِ دِينَارِ الفِراشِ):

حُرمَةُ الوَطء في الحَيض أمرٌ ثَابت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّةِ قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى جه (فتاوى الأيمان النذور، الكفارات) ص 141 - 142. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 18 جمادى الثانية 1424 هـ،

2003/ 8/17 م.

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذَّكْرِ"، حلقة: 10 شوال 1426 هـ

2005/ 11/13 م.

يوا

افقه

القَنُّوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر" حلقة 3 رمضان 1427 هـ، يوافقه 27/ 9/