المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٧٠مَحظُورات الإحرام
لَقَدْ أَلْحَقَ جمهورُ الأُمّة بفدية حَلْق الرَّأسِ مَا شَابَهَهُ مِنَ الأُمور التي
الأُمُورِ
يُنْهَى الْمُحْرِمُ عَنْ فِعْلِها كَاستعمالِ الطَّيبِ وقَصَّ الأَظافِرِ وَغيرِهَا مِن التِي وَرَدَ فِيهَا النَّهيُّ، فَكَفَّارَتُها عَلى التَّحْيِيرِ سَوَاءً كَانَ الفِعلُ بِعدْرٍ أَو بدونِ عُدْرٍ عَلَى الرأي الرَاجِحِ عِندَ شَيْخنَا إمَامِ السُّنَّةِ وَالأُصُولِ حَفَظَهُ الله
تَعَالَى
أَمَّا مَنْ وَطِئَ زَوجتَه فِي الحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَإِنَّ:
حَجَّهُ يَفْسُدُ
عَليهِ أَن يَذبَحَ بَدَنَةً (2).
عَليهِ أَن يُواصِلَ المَناسِكَ مَعَ وُجُوبِ الحَجِّ فِي العَامِ المقبل (3).
(1) ـ لأن أصل الدليل –وهو حديث كعب بن - ه وارد في صاحب العذر؛ فيستوي في
ذلك المعذور وغيره. يُنظر:
القنوبي، جلسة فتاوى حول الحَجّ لطالبات معهد العلوم الشرعية، بتاريخ: 30 شوال 1425 هـ
الموافق 13/ 12 / 2004 م.
(2) - الْبَدَنَةُ: هي هِيَ الْإِبِلُ حَاصَّةً ذَكَرًا كَانَت أَوْ أُنْثَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعِظَمِ بَدَنِهَا، وَأُلْحِقَ الْبَقَرُ بالإبل بالسنَّة في كثير من الأحكام كما هو هنا في أحكام الحج. يُنظر:
الفيومي، المصباح المنير، مادة (ب د ن).
(3) - يُنظر:
الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 20 شوال 1427 هـ،
2006/ 11/12 م.
القنوبي
"دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (2) لعام
1419 هـ، ص 21، 22.