المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٧٢رَابعًا: هَديُّ المُحْصَر فَمَن أَحْصِرَ عَنِ الْحَجَ أَوِ العُمرةِ فَعَليهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ أَيْ أَن يَذْبَحَ ذَبيحة واختَلَفُوا إِذَا لَم يَستَطعْ عَلَى الهَدْيِ هَل يَجِبُ عَلَيهِ الصِّيَامُ قِياسًا عَلَى التَّمَتُّعِ؟، أَوْ لا، وهو الْمُعْتَصَصُ عِندَ الشَّيخِ القَنُّوبِيِّ - أَي عَدمُ وُجُوبِ الصَّيامِ، هَذَا إِذَا لَم يَشتَرِط، أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ فَلَا هَدْي عَلَيهِ ابْتِدَاءً.
الدَّلِيلُ: قَوْلُ
ـولُ الله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
اهدي البقرة: 196.
(1) - المحصَرُ: هو الذي مُنعَ من إتمام النسك (حجا أو عمرة، وأراد الإحلال من إحرامه. للمزيد
ينظر "البَابُ العَاشِرُ" من كتابنا:
المقصد في فِقْهِ الحَجِّ والعُمْرَةِ
٧٢ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.