المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٧٣

مُلحَقُ فَتَاوَى الشَّيخِ العَلامَةِ أَحمدَ بنِ حَمدِ الخَلِيْلِيِّ: س 1: مَا قَولُ سَماحَتِكُم فِي الكَفَّارَةِ المُرسَلَةِ هَل يَجُوزُ دَفَعُهَا جُملَةً المسكين واحد مَعَ وُجُودِ المَسَاكِينِ؟ وَإِذَا أَرَادَ دَفَعَهَا نَقدًا هَل لَهُ ذَلكَ؟ وَكَم مقدَارُ ذَلك للمسكين الواحد؟

الجواب لا يُبَاحُ أَن تُعطَى الكَفَّارةُ إِلا لِعَددِ المَساكِينِ الذِينَ عُيِّنُوا بالكتاب أو السُّنَّة، وَكَفَّارَةُ اليَمين إطعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ بَنَص الكتاب، وَإِطْعَامُ مِسْكِينِ وَاحِدٍ طَعَامَ عَشَرَةٍ مُخَالَفَةٌ لِهَذَا النَّصِ، اللَّهُمَّ إِلا إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ العَشَرَةِ فَلا بَأْسَ بِإِطْعَام مَن وُجِدَ طَعَامَ العَشَرَةِ، وَإِن اقْتَضَت مَصْلَحَتُهُم إعطاء قيمة الطَّعامِ أَوِ الكسْوَةِ وَكَان ذَلِكَ أَطْيَبَ لِنُفُوسِهِمْ فَلَا مِنهُ، وَيَكفِي فِي الوَقْتِ الْحَاضِرِ رِيالٌ عُمَانِيٌّ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسكين)،

مانع

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

س 2: في حَالِ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ عَلَى إِنسَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الكَرِيمِ، فَهَلْ يُطعِمُ السِّتين مسكينًا يَوْمًا بَعدَ يَومٍ أَم مَرَةً وَاحِدَةً؟

(1) ـ تحديد قيمة الإطعام بريال واحد إنما هو راجع لقيمة الوجبة الواحدة في الوقت الذي صدرت

فيه هذه الفتوى، وهذه القيمة قد تختلف من وقت لآخر ارتفاعا وانخفاضا تبعا لأخلاء المعيشة أو رخصها، ولأنها مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم المائدة: 89 فإنها تختلف

الوسط

من

عائلة لأخرى، فوجب التنبيه على كل ذلك.

اختلاف