المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٧٥

س 4: إطعام فديةِ الصِّيام هَل يُعطيها مسكينًا وَاحِدًا أَو يُوزَعُهَا عَلَى

عدة مساكين؟

الجَوابُ بالنِّسبَة إِلَى فديَة كُلِّ يَوم، الوَاجِبُ يَكونُ مِن الإِطْعَامِ مُستقلاً عَن بَقيَّة الأَيَّامِ، وَما كَانَ كَذلِكَ فَبِإمكَانِه أَن يُعْطِيَ نَفسَ المسكين سَواءَ أَعطَاهُ فِي كُلِّ يَومٍ يَومًا بَعدَ يَومٍ أَو جَمَعَ لَهُ فِي آخِرِ الْأَيَّامِ

وبالنسبة إلى الكفَّارَة بخلاف ذلك، فَإِنَّ الكَفَّارةَ حُدّد لَها عَددٌ مُعِينٌ من المساكين، وهي فَريضةٌ واحدةٌ فَلا يُمكنُ إلا أن تُعطى لذلك العدد المحدد بِحَسَبِ النَّصِ.

سه: لَقَد وَقَعَ لِشخص حادث تدهورٍ نَتجَ عَنهُ وَفَاةً شَحْصَيْنِ وَإِصَابَةُ آخَرَ بِغِيبُوبَة، وكَانَ سَببُ وُقوع الحادِثِ سَهِوَ قَائِدِ المَركَبةِ، فَهَل عَلَى قَائد المركبة إِثْم؟ وَمَاذَا عَليهِ؟

الجَوابُ إِن كَان تَهَوَّرَ في قيَادَتهُ، وَأَتَى بمَا يُخَالِفُ أَنظمَةَ السَّيرِ فَهُوَ

آثم وإلا فَلا وَعَليهِ عَن قَتل كُلّ واحد كَفَّارَةُ قَتل الخطأ مَعَ الدِّيَة، والله وَاحِدٍ

أَعلَمُ