المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠

س 9: مَاذَا عَلَى المُحرِمِ إِذَا قَلعَ شَيْئًا مِن الشَّجرِ؟

الجَوابُ المُحرِمُ لا يُمْنَعُ مِن قَلعِ الشَّجرِ بِسَبب إحرامه، وإِنَّمَا يُمْنَعُ قَلْعُ أَو قَطْعُ أَو كَسْرُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلكَ المحرمُ وَالمحلُّ، وَمَن قَلعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَو قَطعَ أَو كَسَرَ شَيْئًا مِنهُ إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرِعُ فَهُو آثِمٌ سَواءٌ كَان مُحرِمًا أَو مُحِلا، وَتَجِبُ عَليهِ التَّوبةُ إِلى اللَّهِ تَعَالَى، وَاللَّهُ أَعلَمُ.

عُمرَ

س 10: مَتَى يَصُومُ المُتمتِّعُ الَّذي لَمْ يَجِد الْهَدْيَ الأَيَّامَ السَّبْعَةَ؟ الجَوابُ يَصُومُها إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهله كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابن "فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَقِّ وَسِعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أهلِهِ، وَفِي رِوايَةٍ فَلِيصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَقِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى إلى أهله"، وَحَدِيثُ وحديث ابن عباس وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، وَهُوَ الَّذِي يَقتَضيهُ ظَاهِرُ قَوْل الله تَعَالَى: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم له البقرة: 196، ا، وَاللَّهُ تَعَالَى

أَعْلَمُ.

11