المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٨٢- كَفَّارَةُ اليَمين الغَمُوس مُرسَلَةٌ.
8 - لا تَنعقدُ اليَمينُ التي أَقسَمَ فِيهَا صَاحِبُهَا بغير الله تَعَالَى وَبغير
صفاته.
9 - وُجوبُ الكَفَّارة المُرسَلَة بسبب التحليل والتحريم.
-11
اعتبارُ السَّفَرِ عُذرًا مُبِيحًا للإفطَارِ فِي الكَفَّارَةِ المُغَلَّظَة.
عَدمُ وُجوب الكفارة في الإفطار بالمعاصي
المختلف
في
نَقض الصِّيامِ بِهَا.
-18
110
رَمَضَانُ الْآخَرُ.
وُجُوبُ الترتيب مُطلقًا في كَفَّارَة انتهاك حُرمَة الصَّيَامِ.
عَدمُ مَشْرُوعِيَّة الكَفَّارَة بترك الصَّلاة عمدًا.
عَدمُ مَشْرُوعِيةِ الكَفَّارَةِ بِمُجرَّدِ ارْتِكَابِ الكَبَائِرِ.
الكَفَّارَةُ لِمَنْ أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَهَاوِنًا حَتَّى دَخَلَ عَليهِ
كَفَّارَةُ العَهْدِ مُرسَلَةٌ.
-17
عَدمُ وُجُوبِ الهَدِي عَلَى القَارن.
٨٢ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.